يتناسب ودلالة الآخر ، امّا إذا لم يكن التعارض تعارضا بين الظهورين وانّما كان بين الصدورين فلا معنى للجمع العرفي ، كما إذا علمنا انّ احدى الروايتين لم تصدر من المعصوم عليهالسلام لبيان الحكم الواقعي واشتبهت الروايتان ولم يمكن تمييز الصادرة عن غير الصادرة فلا معنى للتوفيق بينهما بالجمع العرفي لما ذكرنا من اختصاصه بتعارض الدلالتين ولا معنى لتطبيقه عند تعارض الصدورين بل يلزم تطبيق أحكام باب التعارض عليهما بان يقدم المشهور أو الموافق للكتاب الكريم ونحو ذلك.
٣ ـ انّ الدليلين المتعارضين اللذين يمكن الجمع العرفي بينهما ـ كالعام والخاص ـ لا يخلوان من أحد حالات أربع : ـ
أ ـ ان يكون كل من العام والخاص (١) قطعي الصدور ، كما إذا كانا واردين في القرآن الكريم.
وفي مثل هذه الحالة لا تعارض بينهما من حيث الصدور لانّ المفروض انّ كلا منهما قطعي. وامّا من حيث الدلالة فلا تعارض بينهما أيضا فانّ شمول دليل حجّية الظهور للعام لا يعارض بشموله للخاص بل العرف بعد ما كان يأول ظهور العام لحساب الخاص ويجمع بينهما بالحمل على التخصيص فلازم ذلك انّ دليل حجّية الظهور يشمل ظهور الخاص فقط ولا يشمل ظهور العام فالخاص حجّة في ظهوره دون العام.
__________________
(١) ورد في عبارة الكتاب التعبير بالقرينة وذي القرينة. ونحن ابدلنا كلمة القرينة بالخاص وكلمة ذي القرينة بالعام. وانّما ذكرنا العام والخاص من باب المثال للدليلين الذين يمكن الجمع العرفي بينهما لا لخصوصية فيهما وإلاّ فيمكن ابدالهما بالمطلق والمقيد أو بالحاكم والمحكوم