حدّثني زرارة فهو كأنّه يقول حدثني الأفضل وبالتالي كأنّه يقول انّ شرط حجّية نقل محمّد بن مسلم مختل لأنّ شرط حجّية نقله عدم المعارضة بنقل الأفضل ـ وهو زرارة ـ والمفروض ثبوته.
والخلاصة : انّ القاعدة تقتضي ملاحظة الأوثقية والأعدلية في الراويين المباشرين عن الإمام عليهالسلام دون بقية الوسائط فإنّ نقل الناقل عن زرارة بعد كونه حاكما على نقل الناقل عن محمّد بن مسلم فلا معارضة بينهما لتلاحظ أوثقية وأعدلية أحدهما (١).
وأمّا عدم وجاهة الاعتراض الثاني بالنسبة إلى الشهرة فلأنّ الإمام عليهالسلام وإن كان في بداية الرواية وجّه نظره إلى مرجّحات الحاكم والحكم إلاّ انّه من الفقرة الثالثة ـ التي ذكر فيها الشهرة ـ قطع نظره عن مرجّحات الحكم والحاكم وأخذ ينظر إلى مرجّحات الراوي والرواية فلاحظ تعبير الفقرة الثالثة حيث يقول عليهالسلام : « ينظر إلى ما كان من روايتهما ... المجمع عليه بين أصحابك ... » أي ينظر إلى الرواية المجمع عليها (٢) فيؤخذ بها وتترك الرواية غير المشهورة.
هذا ولكن الشهرة وإن كانت من مرجّحات الرواية لا الحكم والحاكم للبيان
__________________
(١) لا يخفى انّ عبارة الكتاب في هذا المقام غامضة جدا وقاصرة عن أداء المطلب.
(٢) المقصود من المجمع عليه هو المشهور كما يتجلّى ذلك من خلال ملاحظة بقية عبائر المقبولة.