هذا ولكن يمكن ردّ هذه القرينة بأنّ استغراب زرارة يمكن أن يكون من جهة اخرى ، فهو كان يعتقد أنّ المبرر لدخوله في الصلاة ـ مع الالتفات إلى أنّه كان يحتمل إصابة النجاسة ثوبه ـ هو ظنّه بعدم الإصابة الحاصل بسبب الفحص وعدم رؤية النجاسة ، وحيث انّ هذا الظنّ زال بعد الصلاة لأنّه رأى نجاسة يشكّ أنّها السابقة ـ ومع طروّ هذا الشكّ يزول الظنّ السابق بعدم إصابة النجاسة ثوبه ـ فكان يتوقع من الإمام عليهالسلام أن يحكم ببطلان الصلاة. ولمّا لم يحكم عليهالسلام بذلك استغرب.
ثمّ انّك إذا قبلت هذا التوجيه للاستغراب فبها. وإن لم تقبله وكنت جازما بأنّ استغراب زرارة دليل واضح على جزمه بكون النجاسة التي رآها هي السابقة فيتعين أن يكون إجراء الاستصحاب قد تمّ بلحاظ ما قبل الصلاة. وحينئذ يتولّد إشكال نذكره في الجهة الثالثة.
إنّ إجراء الاستصحاب إذا كان قد تمّ بلحاظ ما قبل الصلاة فسيتولّد إشكال حاصله : انّ لازم إجراء الاستصحاب بلحاظ ما قبل الصلاة وعدم إجرائه بلحاظ ما بعد الصلاة أنّ زرارة كان قاطعا عند رؤيته للنجاسة بعد الصلاة أنّها نفس النجاسة السابقة وليس شاكا في ذلك. وقطعه هذا ـ أي بأنّ النجاسة المشاهدة بعد الصلاة هي عين السابقة ـ معناه القطع بمخالفة استصحاب الطهارة الجاري قبل الصلاة للواقع. ومع هذا القطع بالمخالفة كيف يستند له الإمام عليهالسلام ويحكم لأجله بصحة الصلاة ، انّه غير ممكن لأنّ الحكم الظاهري حجّة ما دام لم