عن أحوال الأئمّة الخاصّة التي لا يطّلع عليها إلا الخواص من الأصحاب ولذلك لا ينبغي رفضها لمجرّد غرابتها أو عدم العلم بها.
وفي روايات هذه الطائفة ما لا مناقشة في دلالتها ، من قبيل ما رواه محمد بن عيسى ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : جعلت فداك إني لا أكاد أصل إليك لأسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال : « نعم ».
ولمّا كان المرتكز في ذهن الراوي أنّ مناط التحويل هو الوثاقة وأقرّه الإمام على ذلك دلّ الحديث على حجيّة خبر الثقة.
القسم الثاني من أخبار الطائفة العاشرة : ما ورد بلسان الإرجاع إلى الثقات بعنوان عام وكلّي بحيث يفهم منها أنّ مناط الإرجاع إليهم كان لمجرّد وثاقتهم التي يشخصها ويحرزها الراوي لا الإمام ، بحيث يفهم من الرواية المذكورة أنّ الراوي قد ارتكز في ذهنه أنّ كل ثقة يجب العمل بخبره ، ولذلك سأله عن تشخيص الصغرى فقط وهي : أنّ يونس هل هو ثقة لكي آخذ عنه معالم الدين أو ليس كذلك؟ فأجابه الإمام أنّه ثقة وسكت عن الكبرى ، فسكوته عن هذه الكبرى إقرار وإمضاء بأنّ كل ثقة يجوز بل يجب التعويل على إخباره وقوله ، وهذه الكبرى معناها حجيّة خبر الثقة مطلقا ، سواء أفاد العلم أم لا ، لترك الإمام والسائل الاستفصال عن ذلك.
فدلالة هذه الأخبار تامّة ، يبقى إثبات صدورها وسندها ، فنقول :
غير أنّ عدد الروايات التامّة دلالة على هذا المنوال لا يبلغ مستوى التواتر لأنّه عدد محدود. نعم ، قد تبذل عنايات في تجميع ملاحظات توجب الاطمئنان الشخصي بصدور بعض هذه الروايات لمزايا في رجال سندها ونحو ذلك.
وأمّا سند هذه الروايات فهو ليس قطعيّا لأنّها أخبار آحاد فهي ظنيّة السند ولذلك لا يمكن الاستدلال بها على حجيّة خبر الواحد لأنّها هي نفسها أخبار آحاد فيكون الاستدلال بها مصادرة على المطلوب ، حيث ان الاستدلال عين المدعى ، فيلزم منه الدور الباطل ، وليست هذه الأخبار بالغة مستوى التواتر ليقال بصحّة سند بعضها على أساس التواتر لأنّها من حيث العدد والكم لا يمكن أن يحصل منها على أساس