قاعدة التسامح في أدلة السّنن
ذكرنا أنّ موضوع الحجيّة ليس مطلق الخبر ، بل خبر الثقة ، على تفصيلات متقدّمة ، ولكن قد يقال في خصوص باب المستحبات أو الأحكام غير الإلزامية عموما : إنّ موضوع الحجيّة مطلق الخبر ولو كان ضعيفا استنادا إلى روايات دلّت على أنّ من بلغه عن النبيّ ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك وإن كان النبيّ لم يقله ، كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له أجره وان لم يكن على ما بلغه ».
بدعوى أنّ هذه الروايات تجعل الحجيّة لمطلق البلوغ في موارد المستحبات.
تقدّم أنّ موضوع حجيّة الخبر خصوص خبر الثقة لا مطلق الخبر ، وهذا معناه أنّ خبر غير الثقة ليس بحجّة شرعا ، ولا يجوز العمل به والتعويل على مفاده والأخذ بالحكم الذي يحكيه ؛ لأنّه يكون تشريعا باطلا ومذموما.
كما وأنّه تقدّمت بعض التفصيلات لهذه الحجيّة وكونها مختصّة بالخبر الذي يحكي حكما أو موضوعا لحكم ونحو ذلك ، إلا أنّه قد يقال بأنّه في خصوص باب المستحبات يجوز العمل بخبر غير الثقة ؛ بمعنى أن موضوع حجيّة الخبر في خصوص هذا المقام أعم من خبر الثقة وغير الثقة ، فحتى خبر الضعيف يعتبر حجّة إذا كان مفاده استحباب شيء.
ويدلّ على ذلك بعض الأخبار والروايات الدالة على أنّ من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله كان له أجره وإن لم يكن هذا الثواب صادرا من الشارع واقعا ، كما في صحيحة هشام بن سالم المذكورة في المتن ، فإنها تدلّ على أن بلوغ الثواب على عمل ما عن طريق خبر المخبر بأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قد قال ذلك فقام