الموضوع ومعه لا يتمسك بحجيّة الظهور ابتداء ، بل نحتاج إلى أصل ينفي هذه القرينة.
وأمّا إذا علم بعدم صدور القرينة المنفصلة على الخلاف فينعقد للكلام ظهور في المراد الجدّي ، ويكون هذا الظهور حجّة لأنّ كلا الركنين تام.
الاحتمال الثالث : ما هو مختار السيّد الشهيد ، من أنّ موضوع حجيّة الظهور مركب من أمرين أيضا :
الأوّل : الظهور التصديقي كما أفاده الميرزا.
والثاني : عدم العلم بالقرينة المنفصلة ، لا عدم صدورها واقعا ، سواء وصلت أم لا.
وهذا يعني أنّه يكفي عدم وجود قرينة متّصلة على الخلاف لتتم وتنعقد أصالة الظهور ؛ لأنّه يصدق أنّه لا علم بوجود القرينة المنفصلة على الخلاف ، وحتّى في موارد الشك في وجود القرينة المنفصلة يتمسك بأصالة الظهور ابتداء لأنّ موضوعها متحقّق ؛ إذ عدم العلم بالقرينة المنفصلة يتناسب مع الشك في وجودها ، ولا نحتاج إلى أصل آخر لينتفي به هذا الاحتمال بل نتمسّك بأصالة الظهور مباشرة.
نعم ، في موارد احتمال القرينة المتّصلة احتمالا ذا منشأ معتدّ به لا يمكن التمسّك بأصالة الظهور ابتداء وذلك لعدم تحقّق موضوعها ، إذ عدم القرينة المتّصلة غير متحقّق ، فلا ينعقد الظهور ليتمسك به ، ونحتاج هنا إلى نفي هذا الاحتمال في رتبة سابقة ليتنقح موضوع الحجيّة.
ثمّ إنّ هذا الاحتمال يشترك مع الاحتمال الثاني في أنّ الجزء الأوّل من موضوع حجيّة الظهور هو الظهور التصديقي لا التصوّري ويختلف عنه في أنّ الجزء الثاني هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة لا عدم وجودها واقعا ، كما في الاحتمال الثاني.
وتختلف هذه الاحتمالات في كيفيّة تطبيق الحجيّة على موضوعها ، فإنّه على الاحتمال الأوّل تطبق حجيّة الظهور على موضوعها ابتداء حتّى في حالة احتمال القرينة المتّصلة فضلا عن المنفصلة لأنّ موضوعها هو الظهور التصوّري بحسب الفرض ، وهذا لا يتزعزع بالقرينة المتّصلة المحتملة فضلا عن المنفصلة كما عرفت ، فلا نحتاج إذا إلا إلى أصالة الظهور.