الأب والأم ، وهم الإخوة من الطرفين أو من أحدهما (١) ، وقد دلت آية الميراث في أول سورة النساء (٢) على حكم من كان (٣) من قبل الأم منهم ، وفي آخر السورة (٤) على حكم من كان من قبل الأب والأم أو من قبل الأب ، سميت كلالة لإحاطتها بالرجل كالإكليل بالرأس ـ وهو ما يزين بالجوهر ـ شبه العصابة ، أو لأنها مأخوذة من الكل لكونها ثقلا على الرجل (٥) ، والذي رواه قوم من المفسرين عن أبي بكر و (٦) عمر وابن عباس ـ في أحد (٧) الروايتين ـ عنه أنها من عدا الوالد والولد (٨). وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس أنها من عدا الولد (٩).
أقول : يرد هنا آخر على أبي بكر ، بل على صاحبه ، وهو أنهما فسرا القرآن برأيهم ـ كما صرح به أبو بكر (١٠) ـ ورووا في صحاحهم المنع من ذلك ،
__________________
(١) لاحظ مثالا : فروع الكافي ٧ ـ ١٠٠ حديث ٣ ، والتهذيب ٩ ـ ٢٩٠ حديث ٥ ، ومن لا يحضره الفقيه ٤ ـ ٢٠٠.
(٢) في قوله تعالى : « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة .. » الآية ، النساء : ١٢.
(٣) في (س) : على ما كان.
(٤) النساء : ١٧٦.
(٥) كما جاء في مجمع البحرين ٥ ـ ٤٦٤ ، والنهاية ٤ ـ ١٩٧ ، وغيرهما.
(٦) في (س) : أو.
(٧) في ( ك ) : إحدى.
(٨) كما أورده الدارمي في سننه ٢ ـ ٣٦٦ ، والبيهقي في سننه ٦ ـ ٢٢٥ أيضا ، والطبري في تفسيره ٤ ـ ١٩٢ ، وغيرهم في غيرها.
(٩) كما جاءت في تفسير الطبري ٤ ـ ١٩٣ ، وسنن البيهقي ٦ ـ ٢٢٥. وفي ( ك ) : للوالد ، بدلا من : الولد.
(١٠) ولقد فتح الخليفة وخليفته ـ لقصر باعه في علوم الكتاب والسنة ـ باب القول بالرأي بمصراعيه بعد ما سده رسول الله ٦ على أمته بكلي ذراعيه ، إذ نجد أن جمعا من الأعلام كابن سعد في الطبقات ، وأبي عمر في كتاب العلم ٢ ـ ٥١ ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء :٧١ ، وابن القيم في أعلام الموقعين : ١٩ ، وغيرهم ذكروا أن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا ، فاجتهد رأيه ، ثم قال : هذا رأي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني.