وعن عمران بن الحصين ، أنه قال : نزلت هذه المتعة في كتاب الله لم تنزل بعدها آية تنسخها ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنه ثم قال رجل برأيه ما شاء (١).
وسيأتي في خبر طويل رواه المفضل ، عن الصادق عليهالسلام أوردناه في المجلد الثالث عشر (٢) وهو مشتمل على سبب تحريمه المتعة (٣) ، وأنه كان لمكان أخته عفراء.
__________________
(١) وذكر في التاج الجامع للأصول ٢ ـ ٣٣٤ ، باب نكاح المتعة روايتين مما سلف وأسقط الباقي!.
(٢) بحار الأنوار ٥٣ ـ ٢٦ ـ ٣٢ ، و ١٠٣ ـ ٢٩٧ و ٢٩٨ و ٣٠٦ ـ ٣١٤ ، وقد سلف فيه ٢٤ ـ ٢٩٤.
(٣) أقول : والذي يظهر من كلمات عمر أنه كان يعد متعة النساء من السفاح! كما جاء في كنز العمال :٨ ـ ٢٩٤ ، ويرتب عليها أحكام السفاح من الرجم ، كما سلفت الروايات عنه في ذلك. وعرف أنه أول من نهى عن المتعة ، كما عد العسكري في أولياته ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء : ٩٣ ، والقرماني في تاريخه ـ هامش الكامل ـ ١ ـ ٢٠٣ ، والنووي في شرح المسلم ، والقسطلاني في الإرشاد ٤ ـ ١٦٩ ، وابن حجر في فتح الباري ٤ ـ ٣٣٩ ، و ٩ ـ ١٤١.
وانظر : صحيح البخاري باب التمتع ، وصحيح مسلم ١ ـ ٣٩٥ ، ٣٩٦ ، ومسند أحمد ٣ ـ ٣٥٦ و ٤ ـ ٤٣٦ ، والموطأ لمالك ٢ ـ ٣٠ ، وسنن البيهقي ٧ ـ ٢٠٦ ، وتفسير الطبري ٥ ـ ٩ ، وأحكام القرآن للجصاص ٢ ـ ١٧٨ ، والنهاية لابن الأثير ٢ ـ ٢٤٩ ، والغريبين للهروي ، والفائق للزمخشري ١ ـ ٣٣١ ، وتفسير القرطبي ٥ ـ ١٣٠ و ١٣٥ ، وتاريخ ابن خلكان ١ ـ ٣٥٩ ، والمحاضرات للراغب ٢ ـ ٩٤ ، وتفسير الرازي ٣ ـ ٢٠١ ، ٢٠٢ ، وتفسير السيوطي ٢ ـ ١٤٠ ، والجامع الكبير للسيوطي ٨ ـ ٢٩٣ ، وشرح التجريد للقوشجي في مبحث الإمامة ، وغيرها كثير جدا تربو على أربعين حديثا بين صحاح وحسان. وقد عد العلامة الأميني ـ رحمهالله ـ في الغدير ٦ ـ ٢٢٠ ـ ٢٢٢ أكثر من عشرين مجوزا من الصحابة والتابعين.
ثم بعد الإحاطة بما في المتن والتعاليق من المصادر الكثيرة العديدة الوثيقة عند العامة تقرأ في مثل كتاب الوشيعة في نقد عقائد الشيعة لموسى جار الله : ٣٢ و ١٦٦ ـ حيث بسط القول في المتعة وقال ما ملخصه ـ : إنها من بقايا الأنكحة الجاهلية! ولم تكن حكما شرعيا! ولم تكن مباحة في شرع الإسلام! ونسخها لم يكن نسخ حكم شرعي وإنما كان نسخ أمر جاهلي! ، ووقع الإجماع على تحريمها ولم ينزل فيها قرآن ، ولا يوجد في غير كتب الشيعة قول لأحد أن : « فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن » نزل فيها ، ولا يقول به جاهل يدعي أو يعي ، وكتب الشيعة ترفع القول به إلى