وأما متعة الحج (١) : فلا خلاف بين المسلمين في شرعيتها وبقاء حكمها.
واختلف فقهاء العامة (٢) في أنه هل هي أفضل أنواع الحج أم لا؟ فقال الشافعي ـ في أحد قوليه (٣) ـ ومالك (٤) : إن التمتع أفضل ، وقال الشافعي في قوله الآخر (٥) : إن أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران.
ويدل على شرعيتها قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٦).
ومن الأخبار الواردة فيها ما رواه مسلم في صحيحه (٧) بأربعة أسانيد ،
__________________
الباقر والصادق ، وأحسن الاحتمالين أن السند موضوع ، وإلا فالباقر والصادق جاهل. ولا نعلم هل نضحك أو نبكي ، فكأن الرجل يتكلم في الطيف في عالم الأضغاث والأحلام.
وقال العلامة الأميني في الغدير ٣ ـ ٣٢٤ : كنت أود أن لا أحدث لهذا الكتاب ذكرا ، وأن لا يسمع أحد منه ركزا ، فإنه في الفضائح أكثر منه في عداد المؤلفات ، لكن طبع الكتاب وانتشاره حداني إلى أن أوقف المجتمع على مقدار الرجل وعلى أنموذج مما سود به صحائفه ، وكل صحيفة منه عار على الأمة وعلى قومه أشد شنارا. وقد ذكر في هذا المجلد من الغدير الأكاذيب المفتراة على الشيعة من جهال أهل التسنن وأجاب عنها بما لا مزيد عليه.
(١) ويقال لها : حج التمتع ، وهي باختصار أن من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام صح له أن يحرم من الميقات للعمرة في أشهر الحج ، فيأتي مكة ويطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتي الطواف ثم يسعى ويقصر ويحل من إحرامه ، فيباح له كل ما حرم عليه بالإحرام .. ومن هنا قيل له التمتع لكونه مأخوذا من الاستمتاع والالتذاذ.
(٢) كما جاء مفصلا في الشرح الكبير ٣ ـ ٢٣٩ ، والمجموع ٧ ـ ١٥٢ ، و ١٦٣ ، وفتح العزيز ٧ ـ ١٠٦ ، والمغني ٣ ـ ٢٣٨ ، وبداية المجتهد ١ ـ ٣٣٥ ، والتفسير الكبير : ١٥٥ ، ونيل الأوطار ٥ ـ ٤١ ، ومعالم السنن ٢ ـ ٣٠١ ، وأحكام القرآن للقرطبي ٢ ـ ٣٨٧ ، وغيرها.
(٣) ذكره في فتح العزيز ٧ ـ ١٠٦ ، والمجموع ٧ ـ ١٥١ ، والتفسير الكبير ٥ ـ ١٥٥ ، والمنهاج ( متن ) مغني المحتاج ١ ـ ٥١٤ ، والمغني ٣ ـ ٢٣٨ ، والشرح الكبير ٣ ـ ٢٣٩ ، والقوانين الفقهية : ١٣٣.
(٤) ذكره في التفسير الكبير ٥ ـ ١٥٥ ، وكذا في نيل الأوطار ٥ ـ ٤١.
(٥) قاله في المجموع ٧ ـ ١٥١ ، ومنهاج ( متن ) مغني المحتاج ١ ـ ٥١٤ ، وغيرهما.
(٦) البقرة : ١٩٦.
(٧) صحيح مسلم كتاب الحج باب إحرام النفساء حديث ١٢١٠ و ١٢١٨ ، وباب حجة النبي (ص) حديث ١٢٢٨.