لأحللت .. وساق الحديث إلى قوله : وإن سراقة بن مالك بن جعثم (١) لقي النبي صلى الله عليه [ وآله ] وهو بالعقبة وهو يرميها ، فقال : ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟. فقال : للأبد (٢).
وقد روى البخاري (٣) ومسلم (٤) والنسائي (٥) وأبو داود (٦) قريبا من هذه الرواية بأسانيد متكثرة وألفاظ متقاربة عن جابر ، وهي مذكورة في جامع الأصول (٧).
وروى البخاري (٨) ، عن أبي موسى الأشعري ، قال : قدمت على النبي صلى الله عليه [ وآله ] بالبطحاء ـ وهو منيح (٩) ـ فقال : أحججت؟. قلت : نعم. قال : بما أهللت؟. قلت : لبيك بإهلال النبي صلى الله عليه [ وآله ]. قال : أحسنت ، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل ، فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ، فقلت [ ففلت ] رأسي ، ثم أهللت بالحج ، فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر ، فقال : إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام ، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه [ وآله ] فإنه لم يحل ( حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (١٠).
__________________
(١) كذا في طبعتي البحار ، والظاهر : جعشم ، كما في المصدر وسيأتي التصريح به.
(٢) وجاء باختلاف يسير في صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان وجوب الإحرام حديث ١٢١٣.
(٣) صحيح البخاري ٣ ـ ٤٠٣ في كتاب الحج في أبواب عديدة. ونقله عن ابن عباس فيه ٣ ـ ١٤٨.
(٤) صحيح مسلم كتاب الحج باب وجوه الإحرام حديث ١٢١٤ ، ١٢١٥ ، ١٢١٦ ، وروى عن سراقة بن مالك فيه ١ ـ ٣٤٦.
(٥) سنن النسائي ٥ ـ ١٧٨ و ١٧٩ كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.
(٦) سنن أبي داود كتاب المناسك باب في إفراد الحج ، أحاديث ١٧٨٥ ، ١٧٨٦ ، ١٧٨٧ ، ١٧٨٨ ، ١٧٨٩ ، وأخرج عن سراقة فيه ٢ ـ ٢٨٢.
(٧) جامع الأصول ٣ ـ ١٢٧ ـ ١٣٤ حديث ١٤١٣ بألفاظ مختلفة ومصادر عديدة. ورواه أحمد بن حنبل في المسند ٣ ـ ٣٠٥ ، وغيره من أئمة الحديث منهم.
(٨) صحيح البخاري ٣ ـ ٤٩١ كتاب الحج باب متى يحل المعتمر.
(٩) في ( ك ) : متيح. وفي المصدر : وهو منيخ بالبطحاء.
(١٠) جاء مقاربا لهذا في صحيح مسلم كتاب الحج باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام حديث ١٢٢١.