ومثله روى في موضع آخر بأدنى تغيير (١).
وروى في جامع الأصول (٢) ، عن النسائي (٣) مثله.
وروى البخاري (٤) أيضا ، عن عائشة ، قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج ، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل ، قال : فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر ، فقلت : ما هذا؟. فقيل : ذبح رسول الله عن أزواجه.
وقد حكى في جامع الأصول (٥) ، عن البخاري ومسلم (٦) وأبي داود (٧) والموطإ (٨) روايات كثيرة عن عائشة تؤدي مؤدى هذه الرواية.
__________________
(١) صحيح البخاري كتاب الحج باب من أحل في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وباب التمتع والقران والإفراد بالحج ، وباب الذبح قبل الحلق ، وكتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن ، باب حجة الوداع ، والألفاظ مختلفة فيه فراجع. وجاء في مسند أحمد بن حنبل ٤ ـ ٣٩٣ و ٣٩٥ و ٤١٠ ثلاث روايات أكثر تفصيلا عن أبي موسى ، ورواها البيهقي في سننه ٤ ـ ٣٨٨.
(٢) جامع الأصول ٣ ـ ١٥٣ ـ ١٥٥ حديث ١٤١٧.
(٣) سنن النسائي ٥ ـ ١٥٣ كتاب الحج باب التمتع.
(٤) صحيح البخاري ١ ـ ٣٤١ في الحيض ، باب كيف كان بدء الحيض ، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، وكتاب الحج باب الحج على الرحل ، وباب قول الله تعالى : « الحج أشهر معلومات » .. ، وأبواب أخر. ونقله عنه في جامع الأصول ٣ ـ ١٤٦.
(٥) جامع الأصول ٣ ـ ١٤٠ ـ ١٥٠ حديث ١٤١٥.
(٦) صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام ، وأنه يجوز إفراد الحج ، حديث ١٢١١.
(٧) سنن أبي داود كتاب المناسك باب في إفراد الحج حديث ١٧٧٨ ـ ١٧٨٣.
(٨) موطأ مالك ١ ـ ٤١٠ ـ ٤١٢ كتاب الحج باب دخول الحائض مكة.
وانظر سنن النسائي كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي حديث ١٧٧٥ ١٧٧٨.