وروى مسلم (١) ، عن مطرف ، قال : قال لي عمران بن الحصين : إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم ، اعلم أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ، ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ، ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي.
قال مسلم (٢) : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما ، عن (٣) وكيع ، عن سفيان ، عن الجريري بهذا الإسناد.
وقال ابن حاتم (٤) في روايته : ارتأى رجل برأيه ما شاء ـ يعني عمر ـ ، وروى بستة أسانيد عن عمران ما يؤدي هذا المعنى.
وحكى في جامع الأصول (٥) ثلاث روايات في هذا المعنى عن عمران.
منها : أنه قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء. ثم قال : قال البخاري (٦) : يقال إنه عمر.
__________________
المعنى ، وروى أحمد في المسند ٤ ـ ٤٢٨ و ٤٢٩ و ٤٣٤ و ٤٣٦ و ٤٣٨ وغيرها روايات عديدة عنه وعن جمع من أئمة الحديث. وأخرجه القرطبي ـ بلفظ مسلم ـ في تفسيره ٢ ـ ٣٦٥ ، والبيهقي في سننه ٥ ـ ٢٠ ، ولم يوردها ابن الأثير في جامع الأصول.
(١) صحيح مسلم ١ ـ ٤٧٤ ، وأورده ابن حنبل في مسنده ٤ ـ ٤٣٤ ، وابن ماجة في سننه ٢ ـ ٢٢٩ ، وذكره في السنن الكبرى ٤ ـ ٣٤٤ ، وفتح الباري ٣ ـ ٣٣٨.
(٢) صحيح مسلم ١ ـ ٤٧٤ ، وجاء في سنن الدارمي ٢ ـ ٣٥ ، وبصورة أخرى في مسند أحمد بن حنبل ٤ ـ ٤٢٨ ، وسنن النسائي ٥ ـ ١٤٩.
(٣) لا توجد في (س) : عن.
(٤) صحيح مسلم ١ ـ ٤٧٤.
(٥) جامع الأصول ٣ ـ ١١٦ ـ ١١٨ حديث ١٤٠٢.
(٦) قال شيخنا الأميني في الغدير ٦ ـ ١٩٩ ، وفي بعض نسخ صحيح البخاري : قال : محمد ـ أي البخاري ـ : يقال إنه عمر .. ـ أي في صحيحه ٧ ـ ١٢٤ [ ٨ ـ ١٣٩ ] في تفسير سورة البقرة ، وفي كتاب الحج باب التمتع على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ.
قال القسطلاني في الإرشاد : لأنه كان ينهى عنها ، وذكر ابن كثير في التفسير ١ ـ ٢٣٣ نقلا عن