وروى البخاري (١) ـ أيضا ـ ، عن سعيد بن المسيب ، قال : اختلف علي وعثمان ـ وهم بعسفان (٢) ـ في المتعة ، فقال علي عليهالسلام : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه [ وآله ] فلما رأى علي عليهالسلام ذلك أهل بهما جميعا.
وروى البخاري (٣) ومسلم (٤) ، عن مروان بن الحكم ، أنه شهد عليا وعثمان بين مكة والمدينة ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلما رأى ذلك علي أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة ، فقال عثمان : تراني أنهى الناس وأنت تفعله؟! فقال : ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] لقول أحد.
وروى النسائي (٥) روايتين في هذا المعنى (٦).
وروى مسلم (٧) روايات في هذا المعنى.
وروى البخاري (٨) ، عن عمران ، قال : تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه [ وآله ] ونزل القرآن ، وقال رجل برأيه ما شاء (٩).
__________________
(١) صحيح البخاري ٣ ـ ٣٣٦ كتاب الحج باب التمتع والقران والإفراد في الحج ، وباب فسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ، وأورده ابن الأثير ـ باختلاف يسير ـ في جامع الأصول ٣ ـ ١٠٩ صدر حديث ١٣٩٥.
(٢) في ( ك ) : يعسفان ، وهو سهو.
(٣) صحيح البخاري ٣ ـ ٣٣٦ في كتاب الحج.
(٤) صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع برقم ١٢٢٣.
(٥) سنن النسائي ٥ ـ ١٤٨ كتاب الحج باب التمتع ، وانظر : سنن البيهقي ٤ ـ ٣٥٢ و ٥ ـ ٢٢.
(٦) وأخرجهما ابن الأثير في جامع الأصول ٣ ـ ١٠٩ ـ ١١٠ ضمن حديث ١٣٩٥.
(٧) صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع حديث ١٢١٧. وأورد النسائي في سننه ٥ ـ ١٥٢ كتاب الحج باب التمتع عدة روايات.
(٨) صحيح البخاري ٢ ـ ١٧٦ [ ٣ ـ ١٥١ ] كتاب الحج باب التمتع حديث ١.
(٩) قريب من هذا ما روي عن عمران بن حصين في صحيح البخاري ٨ ـ ١٣٩ [ ٧ ـ ٢٤ ] في تفسير سورة البقرة ، باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، وكتاب الحج باب التمتع على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ٢ ـ ١٧٢ ، وصحيح مسلم ١ ـ ٤٧٤ كتاب الحج باب جواز التمتع حديث ١٢٢٦ ، وسنن النسائي ٥ ـ ١٤٩ ـ ١٥٥ كتاب الحج باب القران ، وسنن ابن ماجة : ٢٢٠ ، وقد جاء فيه عن عمران بهذا