قدم النبي (١) صلى الله عليه [ وآله ] وأصحابه صبيحة (٢) رابعة مهلين بالحج فأمرهم (٣) أن يجعلوها عمرة ، فتعاظم ذلك عندهم ، فقالوا : يا رسول الله! أي الحل؟. قال : الحل كله (٤).
وقد روى هذه الرواية البخاري (٥) ، عن ابن عباس ، ورواها أبو داود (٦) والنسائي (٧) وأوردها في جامع الأصول (٨) ، قال (٩) : وأخرج أبو داود في رواية أخرى ، أنه قال : والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك ، فإن هذا الحي من قريش ومن دان بدينهم كانوا يقولون : إذا عفا الأثر (١٠) ، وبرأ الدبر ، ودخل صفر فقد حلت العمرة
__________________
وعفى الأثر ودخل صفر .. الدبر ـ بالتحريك ـ : الجرح الذي يكون في ظهر البعير .. وقيل : هو أن يقرح خف البعير. وعفى الأثر .. أي درس وامحى ، وفي رواية : وأعفى الوبر .. أي كثر وبر الإبل. منه طاب ثراه.
انظر : النهاية ٢ ـ ٩٧ ، وليس فيه : ودخل صفر. و ٣ ـ ٢٦٦ ، وفيه : عفى ، بدلا من : أعفى.
ومثله في لسان العرب ٤ ـ ٢٧٤ و ١٥ ـ ٧٦.
(١) في المصدر : قال : فقدم رسول الله.
(٢) في ( ك ) نسخة بدل : لصبيحة.
(٣) في جامع الأصول : فأمرهم النبي (ص).
(٤) ورواه أيضا مسلم في صحيحه في كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج ، وأحمد بن حنبل في مسنده ١ ـ ٢٥٢ ، والبيهقي في سننه ٤ ـ ٣٥٤ وقال : أخرجه البخاري ومسلم ـ يعني في صحيحيهما ـ ، والطحاوي في مشكل الآثار ٣ ـ ١٥٥ ، والزرقاني في شرح معاني الآثار : ٣٨١ كتاب مناسك الحج.
(٥) صحيح البخاري ٣ ـ ٣٣٧ و ٣٣٨ كتاب الحج باب التمتع والقران وغيره من الأبواب.
(٦) سنن أبي داود كتاب الحج باب العمرة حديث ١٩٨٧.
(٧) سنن النسائي ٥ ـ ١٨٠ وغيرها من الصفحات ، كتاب الحج باب الوقت الذي وافى فيه النبي (ص) مكة ، وغيره من الأبواب.
(٨) جامع الأصول ٣ ـ ١٣٤ ـ ١٣٨ حديث ١٤١٤.
(٩) أي ابن الأثير في جامع الأصول ٣ ـ ١٣٦ ـ ١٣٧.
(١٠) في المصدر : الوبر ، بدلا من : الأثر.