لمن اعتمر ، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم (١).
وروى مسلم (٢) ، عن إبراهيم ، عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك بعض (٣) فتياك ، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه (٤) بعد فسأله ، فقال عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه [ وآله ] قد فعله هو (٥) وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك يروحون في الحج يقطر (٦) رءوسهم (٧).
وروى مسلم (٨) ، عن إبراهيم ، عن أبي موسى هذا الخبر أبسط (٩) من ذلك وساقه .. إلى أن قال : فكنت أفتي الناس بذلك (١٠) في إمارة أبي بكر وإمارة عمر ، وإني لقائم بالموسم إذ جاء رجل فقال : إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك؟. فقلت : أيها الناس! من كنا أفتيناه بشيء فليتئد (١١) ، فهذا أمير
__________________
(١) وأوردها ـ وغيرها ـ أحمد بن حنبل في المسند ١ ـ ٢٦١ ، وروى البيهقي جملة من الروايات في سننه ٤ ـ ٣٤٤ ، والطحاوي في مشكل الآثار ٣ ـ ١٥٥ و ١٥٦ وغيرهم.
(٢) صحيح مسلم ١ ـ ٤٧٢ كتاب الحج باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام ، ونقله في جامع الأصول ٣ ـ ١٥٤ ـ ١٥٥ ذيل حديث ١٤١٧.
(٣) في المصدر : ببعض.
(٤) لا توجد في المصدر : في النسك بعد حتى لقيه ، وفيه : فلقيه.
(٥) لا توجد في (س) : هو. وكذا في جامع الأصول.
(٦) في المصدر : ثم يروحون في الحج تقطر ..
(٧) وجاء في سنن النسائي ٥ ـ ١٥٣ كتاب الحج باب التمتع ، سنن ابن ماجة ٢ ـ ٢٢٩ في كتاب المناسك باب التمتع بالعمرة إلى الحج ، ومسند أحمد بن حنبل ١ ـ ٤٩ و ٥٠ ، وسنن البيهقي ٥ ـ ٢٠ بطريقين ، وتيسير الوصول ١ ـ ٢٨٨ ، شرح الموطأ للزرقاني ٢ ـ ١٧٩.
(٨) صحيح مسلم ١ ـ ٤٧٢ كتاب الحج ، باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. وأورده في جامع الأصول ٣ ـ ١٥٣ حديث ١٤١٧.
(٩) في طبعتي البحار : السبط ، وهو خلاف الظاهر.
(١٠) في المصدر : فلم أزل أفتي بذلك.
(١١) هو أمر بالتؤدة ، وهي التأني والتثبت ، خلاف العجلة ، قاله في النهاية ١ ـ ١٧٨.