للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في السفر والحضر ـ حتى كانوا يداومون على منكر شنيع يرى عمر رجم من ارتكبه ، كما رواه مالك في الموطأ (١).
وبالجملة ، دعوى كون الحكم في نسخ مثل هذا الحكم بحيث يخفى على مثل جابر وابن مسعود وابن عباس وأضرابهم ، بل على أكثر الصحابة ـ على ما هو الظاهر من قول جابر : كنا نستمتع على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وعمر ـ دعوى واضح الفساد.
الثالث : أن الرواية المشهورة بين الفريقين من أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] و (٢) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما (٣) .. صريحة في دوام الحكم بحلها إلى ذلك الزمان ، وكذلك يشهد بعدم
__________________
(١) الموطأ لمالك ٢ ـ ٣٠ كتاب النكاح ٤١ ، وهناك روايات جمة في الباب. وقد أورد بعضها ابن ماجة في سننه : ٤٤ كتاب النكاح.
أقول : قد جاء قول عمر في رجم رجل تزوج امرأة إلى أجل في مصادر متعددة بألفاظ مختلفة ، وإليك بعضها : روى مسلم في صحيحه ١ ـ ٤٧٦ ، والجصاص في أحكام القرآن ٢ ـ ١٧٨ ، والرازي في تفسيره ٣ ـ ٢٦ ، والهندي في كنز العمال ٨ ـ ٢٩٣ وقال : أخرجه ابن جرير ، والسيوطي في الدر المنثور ١ ـ ٢١٦ وفيه : قول عمر هكذا : وانتهوا [ وابتوا ] عن نكاح هذه النساء ، لا أوتى برجل نكح [ تزوج ] امرأة إلى أجل إلا رجمته. ونص على بعضها ابن الجوزي في مرآة الزمان. وأورده الطيالسي في مسنده ٨ ـ ٢٤٧ هكذا : واتبعوا نكاح هذه النساء ، فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته. وأورده البيهقي في سننه الكبرى ٥ ـ ٢١ و ٧ ـ ٢٠٦ ، وبألفاظ أخر : كنكح امرأة .. أو : إلا غيبته بالحجارة.
وجاء في مسند الشافعي : ١٣٢ ، عن عروة بن الزبير ـ في حديث ـ ، قال فيه عمر : هذه المتعة ، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ، وقال في كتاب الأم ٧ ـ ٢١٩ ، وذكر الجصاص ١ ـ ٣٤٢ و ٣٤٥ و ٢ ـ ١٨٤ قول عمر : ومتعة النساء لو تقدمت لرجمته.
ونقل البيهقي ٧ ـ ٢٠٦ في متعة النساء : ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة. وقال : أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام.
ولعل هذه الألفاظ الصادرة منه تفسير لقوله : أعاقب عليهما ، على متعة الحج ومتعة النساء.
(٢) لا توجد الواو في (س).
(٣) وقد سلفت منا جملة من مصادر قوله : أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، ونذكر هنا جملة أخرى منها :