نسخها عدم اعتذار عمر بالنسخ في الرواية السابقة ، واعتذاره بأن حلها كان في زمان ضرورة ، وهل يجوز عاقل أنه كان عالما بنسخها ونهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عنها ومع ذلك يعتذر بمثل هذا العذر الظاهر الفساد؟! فإن إباحة حكم في زمان لا يقتضي تقييد الإباحة بها ، وترك عمل الصحابة بأمر مباح ـ على تقدير تسليمه ـ لا يدل على عدم (١) إباحته (٢) ، على أن ذلك شهادة نفي في أمر محصور ، ويكذبه قول جابر وغيره : كنا نستمتع .. إلى زمن نهيه ، ولو كان مستنده عدم اطلاعه على عمل الصحابة بها بعد زمان (٣) الضرورة فبطلانه أوضح.
الرابع : أن المتعة لو كانت منسوخة لما خفي ذلك على أهل بيته صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وهم أعلم بما في البيت ـ وقد أجمعوا على حلها ، وإجماعهم حجة ، وإنكار قولهم بذلك مكابرة واضحة.
وأما متعة الحج ، فقد عولوا في دفع الطعن فيها على أنه نهى عنه عمر وكذلك عثمان ـ كما سبق ـ على وجه التنزيه ، لكون الإفراد أفضل لا على وجه التحريم ، وفيه نظر من وجوه :
الأول : أن قول عمر : أنا أحرمهما .. ظاهر في التحريم ، ولو سلمنا كون بعض الروايات : أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما .. فمع (٤) أن الظاهر من لفظ
__________________
شرح معاني الآثار للطحاوي ، كتاب الحج : ٣٧٤ و ٣٧٥ و ٤٠١ ، كنز العمال ٨ ـ ٢٩٣ ـ ٢٩٤ بطريقين ، وقال : أخرجهما ابن جرير ، والبيان والتبيين للجاحظ ٢ ـ ٢٢٣ ، وأحكام القرآن للجصاص ١ ـ ٢٤٢ و ٢٤٥ و ٢ ـ ١٨٤ ، وتفسير القرطبي ٢ ـ ٣٧٠ ، والمبسوط للسرخسي باب القران من كتاب الحج وصححه ، وجاء في زاد المعاد لابن القيم ١ ـ ٤٤٤ ، وقال : ثبت عن عمر ، وتفسير الفخر الرازي ٢ ـ ١٦٧ و ٣ ـ ٢٠١ ، ٢٢٢ ، وضوء الشمس ٢ ـ ٩٤ ، وتاريخ ابن خلكان ٢ ـ ٣٥٩ ، وغيرها.
(١) لا توجد : عدم ، في (س).
(٢) في ( ك ) : إباحة ـ بلا ضمير ـ.
(٣) في ( ك ) : الزمان ، وهو خلاف الظاهر.
(٤) في المطبوع من البحار : وفمع. ولا معنى لها.