__________________
والدارمي في سننه ٢ ـ ٢٣٤ ، وأبو داود في سننه ٢ ـ ٤٥ ، والجصاص في أحكام القرآن ٣ ـ ١١٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٨ ـ ٢٤٨ ، ٩ ـ ١٨٩ ، وتيسير الوصول ١ ـ ٢٤٥ ، وسيرة عمر لابن الجوزي : ١١٤ وما بعدها .. وغيرهم. وهذا حكم جهله إلى سنة قبل موته كما نص عليه الخطيب التبريزي : ٣٤٤ وجمع.
ومنها : ما رواه الطبري في تفسيره ٦ ـ ٦٨ ، وابن كثير في تفسيره ٣ ـ ٢٣٩ ، والقرطبي في تفسيره ١٢ ـ ١٠٧ ، وغيرهم في قصة حاصلها : أن امرأة تسررت غلامها ، فذكر ذلك لعمر ، فسألها : ما حملك على ذلك؟. قال : كنت أراه يحل لي بملك يميني كما يحل للرجل المرأة بملك اليمن ، فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالوا : تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله ، لا رجم عليها. فقال عمر : لا جرم ، والله لا أحلك لحر بعده أبدا!!.
ومنها : ما أخرجه أبو داود في سننه ٢ ـ ٢٤٢ في حديث : جلد أبو بكر في الخمر أربعين ، ثم جلد عمر صدرا من إمارته أربعين ، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ، وجلد عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين! ، ثم أثبت معاوية الحد على الثمانين!. وأورده في السنن ٢ ـ ٢٤٠ عن أنس بن مالك بشكل آخر ـ من أن النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين ، وفعل أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس ، فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثمانون! فأمر به عمر .. وجاء بصور متعددة وبطرق متضافرة. انظر : صحيح مسلم ـ باب حد الخمر ـ ٢ ـ ٣٨ ، ٥٢ ، سنن الدارمي ٢ ـ ١٧٥ ، سنن أبي داود ٢ ـ ٢٤٠ ، مسند أبي داود الطيالسي : ٢٦٥ ، سنن البيهقي ٨ ـ ٣١٩ ، ٣٢٠ ، تيسير الوصول ٢ ـ ١٧ ، كنز العمال ٣ ـ ١٠٢ ، وغيرهم.
ومنها : جهله في حد الأمة ، فقد رواه الشافعي في كتاب الأم ١ ـ ١٣٥ ، وأورد بعض وجوه الحديث في هامشه ٧ ـ ١٤٤ ، وحكاه بطرقه البيهقي في السنن الكبرى ٨ ـ ٢٣٨ ، وكتاب العلم لأبي عمر : ١٤٨ وغيرهم. وقال الأول : فخالف عليا وعبد الرحمن فلم يحدها حدها عندهما ـ وهو الرجم ـ ، وخالف عثمان لا يحدها بحال ، وجلدها مائة وغربها عاما .. وقد ناقش الواقعة شيخنا الأميني في غديره ٦ ـ ١٧٤ ـ ١٧٥ بشكل رائع ، فلاحظ.
ومنها : ما ورد من أنه أتي عمر بامرأة قد نكحت في عدتها ، ففرق بينهما ، وجعل مهرها في بيت المال ، وقال : لا يجتمعان أبدا ، فبلغ عليا عليهالسلام ، فقال : إن كان جهلا فلها المهر بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. فخطب عمر وقال : ردوا الجهالات إلى السنة ، فرجع إلى قول علي عليهالسلام ، وفي لفظ الخوارزمي في مناقبه : ٥٧ : ردوا قول عمر إلى علي. وفي التذكرة ـ لسبط ابن الجوزي ـ : ٨٧ : فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر ...