__________________
وجاءت الواقعة بألفاظ عديدة ، وقد فصلها الجصاص في أحكام القرآن ١ ـ ٥٠٤ ، وأوردها البيهقي في السنن الكبرى ٧ ـ ٤٤١ ـ ٤٤٢ ، وجاءت في الرياض النضرة ٢ ـ ١٩٦ ، وذخائر العقبى : ٨١ ، وغيرها.
ومنها : ما أورده المتقي الهندي في كنز العمال ٥ ـ ١٦١ عن قتادة ، من أنه سئل عمر بن الخطاب عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين وفي الإسلام تطليقة ، فقال : لا آمرك ولا أنهاك. فقال عبد الرحمن : لكن آمرك ، ليس طلاقك في الشرك بشيء. وجاء في هامش مسند أحمد بن حنبل ٣ ـ ٤٨٢.
ومنها : ما أورده جمع من الحفاظ منهم في حكم الخليفة في المتسابين ، أوردها العلامة الأميني في غديره ٦ ـ ١٤٤ ـ ١٤٦ وناقشها بما لا مزيد عليه.
ومنها : ما حكاه في السنن الكبرى ٨ ـ ٢٥٢ عن جمع من أعلامهم من قول ابن عمر : كان عمر يضرب الحد في التعريض .. مع ما تواتر عن الفريقين من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ادرءوا الحدود بالشبهات.
ومنها : ما جاء عن أبي عمر الشيباني أنه قال : خبر عمر بن الخطاب برجل يصوم الدهر ، فجعل يضربه بمخفقته ويقول : كل يا دهر يا دهر.
هذا مع أن جمعا من أعلامهم عرفوا بذلك ، وقامت عليه النصوص من العامة والخاصة ، وناقشها صاحب الغدير مفصلا ٦ ـ ٣٢٢ ـ ٣٢٥.
ومنها : جهله بالصلاة بعد العصر ، فعن وبرة قال : رأى عمر تميما الداري يصلي العصر فضربه بالدرة! ، فقال تميم : لم يا عمر! تضربني على صلاة صليتها مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. فقال عمر : يا تميم! ليس كل الناس يعلم ما تعلم!!.
وعن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر.
وعن الأسود : أن عمر كان يضرب على الركعتين بعد العصر .. وغيرها. انظر : صحيح مسلم ١ ـ ٣١٠ ، مسند أحمد ٤ ـ ١٠٢ ، ١١٥ ، موطأ مالك ١ ـ ٩٠ ، مجمع الزوائد ٢ ـ ٢٢٢ ، تيسير الوصول ٢ ـ ٢٩٥ ، فتح الباري ٢ ـ ٥١ و ٣ ـ ٨٢ ، كنز العمال ٤ ـ ٢٢٥ ، شرح الموطإ للزرقاني ١ ـ ٣٩٨ ، سنن أبي داود ١ ـ ٢٠١ ، سنن الدارمي ١ ـ ٣٣٤ ، سنن البيهقي ٢ ـ ٤٥٨ .. وقد جاء الحكم بألفاظ مختلفة في وقائع متعددة.
ومنها : ما أورده البيهقي في السنن الكبرى ٨ ـ ٢٧٤ ، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣ ـ ١١٨ وغيرهما من حكم الخليفة في قطع رجل سارق أقطع اليد والرجل قد سرق ، وما أرشده مولى الكونين أبو الحسن عليهالسلام لحكم المسألة.