__________________
في سننه ٢ ـ ١٤٢ ، والبيهقي في سننه الكبرى ٨ ـ ١٣٤ ، والخطيب البغدادي في تاريخه ٨ ـ ٣٤٣ ، والشافعي في كتابه الأم ٦ ـ ٧٧ ، والرسالة له : ١١٣ ، واختلاف الحديث ـ هامش كتاب الأم ٧ ـ ٢٠ ... وغيرهم.
هذا والخليفة كان ناسيا أو جاهلا بقوله تعالى : « فدية مسلمة إلى أهله ». وغيرها من الآيات مع جهله بالسنة المطهرة.
ومنها : جهله بمعنى الكلالة .. وهي قصة مضحكة مبكية سبقت من الخليفة الأول مفصلا ، وتضاربت أقوالهم جدا ، أطبق على ذكرها الحفاظ وأهل المسانيد والسنن ، فقد جاء في السنن الكبرى ٦ ـ ٢٢٤ : أن عمر قال : أتى علي زمان لا أدري ما الكلالة ، وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد. وقال في تفسير القرطبي ٥ ـ ٧٧ : إن أبا بكر وعمر قالا : إن الكلالة من لا ولد له خاصة ، ثم رجعا عنه.
وروى مسلم في صحيحه ـ كتاب الفرائض ـ ٢ ـ ٣ ، وأحمد بن حنبل في مسنده ١ ـ ٤٨ ، وابن ماجة في سننه ٢ ـ ١٦٣ ، والجصاص في أحكام القرآن ٢ ـ ١٠٦ ، والبيهقي ـ أيضا ـ في سننه ٨ ـ ١٥٠ ، والقرطبي في تفسيره ٦ ـ ٢٩ ، والسيوطي في الدر المنثور ٢ ـ ٢٥١ ، وغيرهم ، وبألفاظ مختلفة والمعنى واحد في خطبة لعمر وفيها : .. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ، ما راجعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في شيء ما راجعته في الكلالة ، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه .. حتى طعن بإصبعه في صدري وقال : يا عمر! ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. وإني إن عشت أقض فيها [ يقضي ] بقضية بقضاء بها من يقرأ القرآن ومن لم يقرأ القرآن!!.
وقريب منه في تفسير ابن كثير ١ ـ ٥٩٤ ، وتفسير الطبري ٦ ـ ٦٠ ، وتفسير السيوطي ٢ ـ ٢٤٩ ، وقد جاء في كنز العمال ٦ ـ ٢٠ قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لحفصة حين سألتها عنه : أبوك ذكر لك هذا ، ما أرى أباك يعلمها أبدا ، فكان عمر يقول ما أراني أعلمها أبدا ، وقال فيه : أخرجه ابن راهويه وابن مردويه وهو صحيح. ولاحظ : كتاب السبعة من السلف : ٨٥.
وها هو يقول ـ كما حدثنا مرة بن شرحبيل ـ : ثلاث لأن يكون رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها : الكلالة ، والربا ، والخلافة!!. كما أورده ابن ماجة في سننه ٢ ـ ١٦٤ ، وابن جرير في تفسيره ٦ ـ ٣٠ ، والجصاص في أحكام القرآن ٢ ـ ١٠٥ ، والحاكم في المستدرك ٢ ـ ٣٠٤ ، والقرطبي في تفسيره ٦ ـ ٢٩ ، والسيوطي في الدر المنثور ٢ ـ ٢٥٠ ... وغيرهم.
وأورده البيهقي في السنن الكبرى ٦ ـ ٢٢٥ ، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ٢ ـ ٣٠٤ ، وذكره الذهبي في تلخيصه للمستدرك وأقر تصحيح الحاكم له ، وابن كثير في تفسيره ١ ـ ٥٩٥ ، وذكر تصحيح الحاكم وأقره عليه.