إليه من الطير إلى وكره.
٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن مروان ، عن فضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ندعو الناس إلى هذا الأمر فقال لا يا فضيل إن الله إذا أراد بعبد خيرا أمر ملكا فأخذ بعنقه فأدخله في هذا الأمر طائعا أو كارها.
تم كتاب العقل والعلم والتوحيد من كتاب الكافي ويتلوه كتاب الحجة في الجزء الثاني من كتاب الكافي تأليف الشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني رحمة الله عليه.
______________________________________________________
« إذا كتب على عبد » أي علم إيمانه وكتبه في اللوح ، ووكر الطائر : عشه.
الحديث الرابع : مجهول.
والنهي عن الدعوة أما للتقية أو محمول على ترك المبالغة فيها لمن لا يرجى نفعها فيه « طائعا أو كارها » أي سواء كان في أول الأمر راغبا فيه أم لا ، إذ كثيرا ما نرى رجلا في غاية التعصب في خلاف الحق ، ثم يدخل فيه بلطف من ألطافه تعالى كالأحلام الصادقة أو غيرها ، وقيل : إشارة إلى اختلاف مراتب الألطاف ، وقيل : أي أدخله في معرفة هذا الأمر والعلم بحقيته بالاطلاع على دلائله ، سواء كان راغبا فيه أو كارها له ، فإن عند الاطلاع على الدلائل ، والانتقال إلى وجه الدلالة يحصل العلم بالمدلول ، وإن لم يكن المطلع راغبا وكان كارها.
انتهى ما وفق الله سبحانه لتعليقه على كتاب التوحيد من كتاب الكافي : أفقر العباد إلى عفو ربه الغني محمد باقر بن محمد تقي الملقب بالمجلسي عفا الله عن جرائمهما في سابع شهر ربيع الثاني من سنة ثمان وتسعين بعد ألف الهجرية على غاية الاستعجال وتوزع البال ووفور الأشغال ، والحمد لله على كل حال والصلاة على سيد المرسلين محمد وآله خير آل.