عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره.
١٠ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سل الميت سلا.
١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا وضعت الميت في القبر قلت : « اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به » فإذا سللته من قبل الرجلين
______________________________________________________
الشق مثل ما رواه الشيخ عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره ، فإنها مع ضعف سندها محمولة على الحل ، لما اشتركا فيه من إبانة أحد القسمين عن صاحبه أو على تعذر الحل انتهى.
وقال : الشيخ البهائي (ره) ما تضمنه هذا الحديث من شق الكفن من عند الرأس. جعله المحقق في المعتبر مخالفا لما عليه الأصحاب قال : ولأن ذلك إفساد المال على وجه غير مشروع ، وهو كما ترى فإن الكل آئل إلى الفساد ، والحكم بكونه غير مشروع بعد ورود النص لا يخلو من شيء.
وقال شيخنا في الذكرى : يمكن أن يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه ولأن الكفن كان منضما فلا مخالفة ولا فساد انتهى ولا بأس به.
الحديث العاشر : مرسل. وعبد الرحمن مجهول على المشهور وفيه مدح.
قوله عليهالسلام : سل الميت سلا" أي خذه وجره عن السرير برفق وقد مضى الكلام فيه.
الحديث الحادي عشر : موثق.
قوله عليهالسلام : « إذا وضعت الميت على القبر » ظاهره أن المراد الوضع قريبا من القبر لا الإدخال فيه. بقرينة قوله عليهالسلام « فإذا سللته » يدل على استحباب الوضع من قبل الرجلين.