٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه.
______________________________________________________
وقال : في التذكرة ينبغي تعليم القبر بحجر أو خشبة يعرفه أهله فيترحمون عليه ونحوه.
قال في المنتهى : وكذا ذكر استحبابه الشهيد في الذكرى ، ثم قال : بعد نقل هذا الخبر ، وفيه دلالة على إباحة الكتابة على القبر وقد روي فيه نهي عن النبي صلىاللهعليهوآله من طريق العامة ولو صح حمل على الكراهية انتهى.
قوله عليهالسلام : « ويجعله في القبر » لعل المراد جعل بعضه في القبر ، أو يقال أخفى عليهالسلام ذلك في قبرها تقية ليظهر يوما ما ويزورها الناس والأول أظهر.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « نهى أن يزاد » يدل على كراهة طرح غير تراب القبر فيه.
قال في المعتبر : وعليه فتوى الأصحاب ، وكذا نقل في التذكرة عليه الإجماع.
وقال في الذكرى : قال : ابن الجنيد لا يزاد من غير ترابه وقت الدفن ولا بأس بذلك بعد الدفن.
ثم اعلم أن هذا الخبر لا ينافي استحباب طرح الحصباء عليه لأنه نهى في هذا الخبر عن طرح تراب لم يخرج منه لا مطلق ما لم يخرج منه ، لكن روي في الفقيه خبر آخر ظاهره العموم ، ويمكن تخصيصه بغير الحصباء واللوح.