في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء.
٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر فقال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال يكفن ويحنط ويلف في ثوب ويلقى في الماء.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار بن موسى قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في قوم كانوا في سفر فهم يمشون
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « ويوكى رأسها » بضم الياء وفتح الكاف بدون الهمز قال الجوهري الوكاء الذي يشد به رأس القربة يقال أو كي على ما سقاية إذا شده بالوكاء :
الحديث الثاني : مرسل.
قوله عليهالسلام : « ويثقل حمل على التخيير » ويمكن القول بالجمع بينهما بأن يكون فائدة التثقيل الرسوب وفائدة الخابية الحفظ من حيوانات البحر ، ويمكن حمل هذا على ما إذا تعذر الخابية كما هو الغالب ، فالأولى العمل بالأول لصحة خبره والجمع أحوط ، وظاهر هذه الأخبار مع المفيد لعدم التقييد بالتعذر لكن الأصحاب لعموم أخبار الدفن وكون ذلك متنة التعذر غالبا حملوه على ذلك.
الحديث الثالث : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « على الشط » قال الجوهري : الشط جانب البحر.
أقول : هذا الخبر مقيد بالتعذر في كلام السائل ، وحمل على ما مر من أحد الأمرين.
الحديث الرابع : موثق.