التكبير على الميت خمسا فقال ورد من كل صلاة تكبيرة.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يكبر على قوم
______________________________________________________
واجبا بينها أربعة أدعية ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال زيد بن أرقم وحذيفة ، وقال : الفقهاء الأربعة والثوري والأوزاعي وداود وأبو ثور التكبير أربع.
الحديث الأول : مرفوع.
قوله عليهالسلام : « ورد من كل صلاة » أي ورد على هذه الصلاة ودخل فيها بسبب كل صلاة أو مأخوذا من كل صلاة من الصلوات الخمس اليومية تكبيرة.
تفريع : اعلم أن الظاهر من كلام المتأخرين أن التكبيرات فيها ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ، وربما يستدل عليه بهذا الخبر وأمثاله فإنها تدل على كونها مأخوذة من التكبيرات الإحرامية وهي ركن.
وفيه نظر أما أولا فلعدم صراحة الخبر في كون المأخوذة منها هي التكبيرات الإحرامية ، إذ لعل المراد أنه جعل بإزاء كل صلاة هنا تكبيرة.
وأما ثانيا فلأنه لا يلزم من كونها في المأخوذة منها ركنا كونها في هذه الصلاة أيضا ركنا ، فالأولى التمسك بأنه لو أخل بواحد منها لم يأت بالهيئة المطلوبة من الشارع فلا يعلم البراءة ولا يظن ولم يتحقق الامتثال المقتضي للإجزاء.
الحديث الثاني : حسن.
ويدل على وجوب الخمس على المؤمنين والأربع على غيرهم ، والظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب : أن المراد بالمنافق غير الاثني عشري لإطلاقه في مقابل المؤمن.
أقول الكلام ههنا في مقامين ( الأول ) في أنه هل تجب الصلاة على غير المؤمن