ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إن الله تبارك وتعالى فرض الصلاة خمسا وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي ، عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو جعفر عليهالسلام يا أبا بكر تدري كم الصلاة على الميت قلت لا قال خمس تكبيرات فتدري من أين أخذت الخمس قلت لا قال أخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات من كل صلاة تكبيرة.
______________________________________________________
أقول يرد عليه أيضا إن الخروج بالتكبيرة الرابعة غير مسلم ، بل لعله يكون الخروج بإتمام الدعاء الرابع.
الخامس : قوله عليهالسلام : « ثم صلى على الأنبياء ودعا » يحتمل أن يكون المراد الدعاء للأنبياء ، وأن يكون المراد الدعاء للميت ، وتركه في الصلاة على المنافق ربما يؤيد الثاني.
السادس : قوله عليهالسلام : « فلما نهاه الله عن الصلاة على المنافقين » أي الدعاء لهم لأنه عليهالسلام ذكر بعد ذلك الصلاة وقال ولم يدع للميت وإن احتمل أن يكون المراد : النهي عن الصلاة الكاملة المعهودة التي كان صلىاللهعليهوآله يأتي بها للمؤمنين ، بل أمره بنقصها والأول أظهر.
الحديث الرابع : مرسل ، وقد مر تفسيره.
الحديث الخامس : مجهول. وقد مضى تفسيره أيضا.