الوالد في قبر ولده.
______________________________________________________
المعارض ، وسيأتي خبر وفاة إبراهيم أنه أمر النبي صلىاللهعليهوآله أمير المؤمنين عليهالسلام بالنزول في قبره ، ويدل على عدم الكراهة أيضا ما رووه من إدخال أمير المؤمنين صلوات الله عليه والعباس ، وفي رواية الفضل بن العباس : النبي صلىاللهعليهوآله قبره وكلهم كانوا ذوي رحم ، ولو اعتذر في أمير المؤمنين عليهالسلام بأنه كان يلزمه ذلك للزوم دفن المعصوم للمعصوم فلا يجري ذلك في صاحبيه مع تقريره عليهالسلام إياهما على ذلك ، والعجب أن العلامة (ره) قال في المنتهى : ويستحب أن ينزل إلى القبر الولي ، أو من يأمره الولي إن كان رجلا ، وإن كان امرأة لا ينزل إلى قبرها إلا زوجها ، أو ذو رحم لها وهو وفاق العلماء ، روى الجمهور عن علي عليهالسلام أنه قال ، إنما يلي الرجل أهله ، ولما توفي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الحدة العباس وعلي وأسامة ، رواه أبو داود ، ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن عجلان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سله سلا رفيقا فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس به مما يلي رأسه الحديث ، ولرواية السكوني ولأنها حالة يطلب فيها الحفظ للميت والرفق به فكان ذو الرحم أولى ثم قال : الرجل أولى بدفن الرجال بلا خلاف بين العلماء في ذلك ، والرجال أولى بدفن النساء أيضا.
ثم قال في كراهة إهالة الأب على ولده وبالعكس ، وكذا ذو الرحم لرحمه معللا بأنه يورث القساوة ، يكره لمن ذكرنا أن ينزل إلى القبر أيضا للعلة ، وقد ورد جواز نزول الولد إلى قبر والده انتهى ، وكذا فعل في التذكرة.
أقول : لا يخفى ما بين كلاميه من التنافي.
فإن قيل : مراده بالأولية التي أثبتها أولا أن له ولاية ذلك أعم من أن يتولاه بنفسه أو يأمر غيره بذلك فلا ينافي كراهة أن يتولاه بنفسه.
قلت : ما ذكره من الدلائل كلها تدل على استحباب أن يتولاه بنفسه فلا