فاتحة الكتاب والمعوذتين و « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » وآية الكرسي وإن قدر أن يحسر عن خده ويلزقه بالأرض فعل ويشهد ويذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن سنان ، عن محفوظ الإسكاف ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أردت أن تدفن الميت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه وليكشف خده الأيمن حتى يفضي به إلى الأرض ويدني فمه إلى سمعه ويقول اسمع افهم ثلاث مرات الله ربك ومحمد نبيك والإسلام دينك وفلان إمامك اسمع وافهم وأعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين.
______________________________________________________
قال الشيخ البهائي (ره) ما تضمنه الحديث من الكشف عن خد الميت وإلصاقه بالأرض فلا ريب في استحبابه ، والمراد من قوله عليهالسلام « وإن قدر » إلخ إذا لم يكن هناك من يتقيه ومن قوله عليهالسلام « ويتشهد وليذكر » ما يعلم تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهمالسلام إلى أن ينتهي إلى إمام الزمان ( سلام الله عليهم ) انتهى.
أقول : الجزم بالاستحباب في تلك الأحكام الواردة في الأخبار بلفظ الأمر أو ما في حكمه من غير معارض لا يخلو من إشكال.
قوله عليهالسلام : « إن يحسر » قال في القاموس : حسرة يحسره ويحسره حسرا كشفه انتهى.
أقول : تعديته بعن إما لتضمين معنى الكشف ، أو يكون مفعوله الأول مقدرا أي يحسر الكفن عن خده ، والإلزاق الإلصاق.
الحديث الخامس : ضعيف ، والإسكاف الخفاف.
قوله عليهالسلام : « فليكن أعقل » إلخ.
أقول : هذا الشرط لأن يكون عالما بتلك الأحكام وعارفا بتلك العقائد ومتمكنا من إيقاع تلك الأمور على وجه لا يطلع عليه المخالفون وقوله ( هذا التلقين ) بيان للضمير في قوله ( أعدها ) ويدل على رجحان تكرار التلقين ثلاث مرات.