٨ ـ الطب : عن المظفّر بن عبد الله اليمانيّ ، عن محمّد بن يزيد الأشهليّ ، عن سالم بن أبي خيثمة عن الصادق عليهالسلام قال : من ظهرت صحّته على سقمه فشرب الدواء فقد أعان على نفسه . (١)
٩ ـ ومنه : عن مرزوق بن محمّد الطائيّ ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام عن الرجل يداويه النصرانيّ واليهوديّ ويتّخذ له الأدوية . فقال : لا بأس بذلك ، إنّما الشفاء بيد الله تعالى . (٢)
بيانٌ : قال ابن ادريس ( ره ) في السرائر : قد ورد الأمر عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ووردت الأخبار عن الأئمّة من ذريّته عليهالسلام بالتداوي ، فقالوا : (٣) تداووا ، فما أنزل الله داءاً إلّا أنزل معه دواءً إلّا السّام ، فإنّه لا دواء له (٤) ـ يعني الموت ـ ويجب على الطبيب أن يتّقي الله سبحانه فيما يفعله بالمريض ، وينصح فيه . ولا بأس بمداواة اليهوديّ والنصرانيّ للمسلمين عند الحاجة إلى ذلك . وإذا أصاب المرأة علّة في جسدها واضطرّت إلى مداواة الرجال لها كان جائزاً .
وقال الشهيد ـ ره ـ في الدروس : يجوز المعالجة بالطبيب الكتابيّ وقدح (٥) العين عند نزول الماء .
وقال العلّامة ـ قدّس سرّه ـ في المنتهى : يجوز الاستيجار للختان وخفض الجواري والمداواة وقطع السلع وأخذ الاجرة عليه لا نعلم فيه خلافا لانّه فعل مأذون فيه شرعا ، يحتاج إليه ويضطرّ إلى فعله فجاز الاستيجار عليه كسائر الأفعال المباحة وكذا عقد الاستيجار للكحل سواء كان الكحل من العليل أو الطبيب وقال بعض الجمهور إن شرط على الطبيب لم يجز .
__________________
(١) المصدر : ٦١ .
(٢) المصدر : ٦٣ .
(٣) في المصدر : فقال .
(٤) في المصدر : لا دواء معه .
(٥) قدح الطبيب العين : أخرج منها ماءها المنصب إليها من داخل .