إنّي رجل من العرب ، ولي بالطبّ بصر ، وطبّي طبٌّ عربيٌّ ولست آخذ عليه صفَداً . فقال : لا بأس . قلت : إنّا نبطّ الجرح ونكوي بالنار . قال : لا بأس . قلت : ونسقي هذه السموم : الإسمحيقون ، والغاريقون . قال لا بأس . قلت : إنّه ربما مات . قال : وإن مات قلت : نسقي عليه النبيذ . قال ليس في الحرام (١) شفاء . قد اشتكى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقالت له عائشة : بك ذات الجنب . فقال أنا أكرم على الله من أن يبتليني بذات الجنب . قال فأمر فلدَّ بصبر . (٢)
بيان : قال في القاموس : الصفد ـ محرّكة ـ : العطاء . وقال : بطّ الجرح والصرّة : شقّه .
وأقول : « الاسمحيقون » لم أجده في كتب اللغة ولا الطّبّ والّذي وجدته في كتب الطّبّ هو « إصطمخيقون » ذكروا أنّه حبّ مسهل للسوداء والبلغم . وكأنّه كان كذا فصحّف . قوله « ليس في الحرام شفاۤء » يدلّ على عدم جواز التداوي بالحرام مطلقاً ، كما هو ظاهر أكثر الأخبار ، وهو خلاف المشهور ، وحملوا على ما إذا لم يضطرّ إليه ، ولا اضطرار إليه .
وقوله « قد اشتكى » لعلّه استشهاد للتداوي بالدواء المرّ . « أنا أكرم على الله » كأنّه لاستلزام هذا المرض اختلال العقل وتشويش الدماغ غالباً وقال الفيروز اباديّ : اللّدود ـ كصبور ـ : ما يصبّ بالمسعط من الدواء في أحد شقّي الفم . وقد لدّه لدّاً ولدوداً ولدّه إيّاه وألدّه ولدّ فهو ملدود :
١٧ ـ الكافي : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرّجل يشرب الدواء ويقطع العرق ، وربّما انتفع به وربّما قتله . قال : يقطع ويشرب . (٣)
__________________
(١) في المصدر : حرام .
(٢) روضة الكافي : ١٩٣ ـ ١٩٤ .
(٣) روضة الكافي : ١٩٤ .