زرعة بن محمّد الحضرميّ ، عن سماعة ، قال : قال لي أبو عبد الله الصادق عليهالسلام عن رجل كان به داء فاُمر له بشرب البول ، فقال : لا يشربه . قلت إنّه مضطرّ إلى شربه . قال : فإن كان يضطرّ إلى شربه ولم يجد دواءً لدائه فليشرب بوله أمّا بول غيره فلا . (١)
١٢ ـ ومنه : عن حاتم بن إسماعيل ، عن النضر ، عن الحسين بن عبد الله الأرجانيّ ، عن مالك بن مسمع المسمعيّ ، عن قائد بن طلحة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ يجعل في دواء ، قال : لا ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام . (٢)
الكافي : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد مثله (٣) .
١٣ ـ الطب : عن إبراهيم بن محمّد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن محمّد ، قال : قال جعفر بن محمّد عليهماالسلام : نهى رسول الله عن الدواء الخبيث أن يتداوى به (٤) .
بيان : قال في النهاية : في الحديث أنّه نهى عن أكل دواء خبيث . هو من جهتين : إحداهما النجاسة . وهو الحرام كالخمر ، والأرواث والأبوال كلّها نجسة خبيثة وتناولها حرام إلّا ما خصّته السنّة من أبوال الإبل عند بعضهم ، وروث ما يؤكل لحمه عند آخرين . والجهة الاُخرى من طريق الطعم والمذاق ، ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقّة على الطباع وكراهية النفوس لها ـ انتهى ـ .
وقال في شرح السنّة : روي عن أبي هريرة قال : نهى النبيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الدواء الخبيث . ثمّ ذكر الوجهين المتقدّمين .
١٤ ـ ومنه : عن عبد الحميد بن عمر بن الحرّ ، قال : دخلت على أبي عبد الله الصادق عليهالسلام أيّام قدم (٥) [ من ] العراق ، فقال : ادخل على إسماعيل بن جعفر ، فإنّه
__________________
(١) الطب : ٦١ .
(٢) المصدر : ٦٢ .
(٣) الكافي : ج ٦ ، ص ٤١٤ .
(٤) الطب : ٦٢ . وفي اكثر النسخ « الدواء الخبيثة » .
(٥) في المصدر : قدومه .