وقال الباقون من أصحابنا إن ذكر طعام أهل الكتاب في هذه الآية يختص بحبوبهم وألبانهم وما شاكل ذلك دون ذبائحهم بما قدمنا ذكره من الدلائل وشرحناه من البرهان لاستحالة التضاد بين حجج الله تعالى والقرآن ووجوب خصوص الذكر بدلائل الاعتبار وهذا كاف لمن تأمله.
سؤال فإن قال قائل خبروني عما ذهبتم إليه من تحريم ذبائح أهل الكتاب أهو شيء تأثرونه عن أئمتكم من آل محمد عليهمالسلام أم حجتكم فيه ما تقدم لكم من الاعتبار دون السماع الشياع من جهة النقل والأخبار.
جواب قيل له عمدتنا في ذلك أقوال أئمتنا الصادقين من آل محمد صلىاللهعليهوآله وما صح عندنا من حكمهم به وإن كان الاعتبار دليلا قاطعا عند ذوي العقول والأديان فإنا لم نصر إليه من ذلك دون ما ذكرناه من الأثر ووصفناه.
فإن قال فإنني لم أقف من قبل على شيء ورد من آل محمد عليهمالسلام في هذا الباب فاذكروا جملة من الروايات فيه لأضيف مفهومه إلى ما قد استقر عندي العلم به من دليل القرآن على ما رتبتموه من الاستدلال.
قيل له أما إذا آثرت ذلك للبيان فإنا مثبتوه لك والله الموفق للصواب.
ثم قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه وأبو جعفر بن بابويه عن محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عمرو عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سئل الصادق جعفر بن محمد عن ذبيحة الذمي فقال لا تأكلها سمى أم لم يسم (١).
وبالإسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال له رجل أصلحك الله إن لنا جارا قصابا يجيء بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال لا تأكل ذبيحته ولا تشتر منه (٢).
__________________
(١) رواه في الكافي ٦ ص ٢٣٨ باب ذبائح أهل الكتاب بالرقم ١.
(٢) راجع الكافي ج ٦ ص ٢٤٠.