عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله عليهالسلام لا تقطعوا الخبز بالسكين ولكن اكسروه باليد وليكسر لكم خالفوا العجم (١).
بيان الظاهر أن أبا يوسف يعقوب بن زيد كما صرح به في مواضع والواو في قوله وليكسر كأنه بمعنى أو والأمر بمخالفة العجم لأنهم كانوا يومئذ كفارا.
١١ ـ المحاسن ، عن الحسن بن علي بن بشير رفعه قال : لا بأس بقطع الخبز بالسكين (٢).
١٢ ـ ومنه ، عن السياري عن أبي علي بن راشد رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا لم يكن له إدام قطع الخبز بالسكين (٣).
١٣ ـ ومنه ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام قال : من أدنى الإدام قطع الخبز بالسكين (٤).
بيان جعل القطع مقام الإدام إما لأنه يصير ألذ فيفعل فعل الإدام أو يصير شبيها بالإدام فكأنه يخدع الطبيعة به وعلى أي حال يدل على جواز قطع الخبز بالسكين مع فقد الإدام وفي غيره كأن المنع محمول على الكراهة وإن كان الأحوط الترك قال في الدروس ويكره قطع الخبز بالسكين ولم يستثن هذه الصورة وكأنه حملها على تخفيف الكراهة.
١٤ ـ المكارم ، من كتاب طب الأئمة عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : أكرموا الخبز فإن الله عز وجل أنزل له بركات السماء وأخرج بركات الأرض قيل وما إكرامه قال لا يقطع ولا يوطأ.
وعنه عليهالسلام قال : أكرموا الخبز فإن الله تعالى أنزل له بركات السماء قيل وما إكرامه قال إذا حضر لم ينتظر به غيره (٥).
__________________
(١) المحاسن : ٥٨٩ ـ ٥٩٠.
(٢) المحاسن : ٥٨٩ ـ ٥٩٠.
(٣) المحاسن : ٥٨٩ ـ ٥٩٠.
(٤) المحاسن : ٥٨٩ ـ ٥٩٠.
(٥) مكارم الأخلاق : ١٧٧.