الوليد بن صبيح قال : تعشينا عند أبي عبد الله عليهالسلام ليلة جماعة فدعا بوضوء فقال تعال حتى نخالف المشركين الليلة نتوضأ جميعا قال ورواه النهيكي عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن عبد الحميد (١).
بيان مخالفة المشركين إما في الاجتماع في الغسل أو في أصله أيضا.
٣٢ ـ المحاسن ، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال : رأيت أبا الحسن عليهالسلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل وإذا توضأ بعد الطعام مس المنديل (٢).
٣٣ ـ ومنه ، عن ابن فضال عن أبي المغراء عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شيء من الطعام تعظيما للطعام حتى يمصها أو يكون إلى جانبه صبي يمصها (٣).
٣٤ ـ المكارم ، عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : إذا أكل أحدكم فلا يمسحن بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها (٤).
بيان قال في المسالك إنما يستحب مسح اليدين بالمنديل من أثر ماء الغسل لا من أثر الطعام فإن ذلك مكروه وإنما السنة في لعق الأصابع انتهى.
وأقول روت العامة هذا المضمون بطرق وعبارات مختلفة فعن أنس أن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان إذا أكل لعق أصابعه الثلاث وعن كعب بن مالك قال كان النبي صلىاللهعليهوآله يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها وعن ابن عباس أن النبي صلىاللهعليهوآله قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها وفي رواية إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يمصها قيل وذكر القفال أن المراد بالمنديل هنا المعد لإزالة الزهومة لا المنديل المعد للمسح بعد الغسل وقيل في قوله حتى يلعقها بفتح أوله من الثلاثي أي يلعقها هو أو يلعقها بضم أوله من الرباعي أي يلعقها غيره (٥).
__________________
(١) المحاسن : ٤٢٩.
(٢) المحاسن : ٤٢٩.
(٣) المحاسن : ٤٢٩.
(٤) مكارم الأخلاق : ١٦١.
(٥) راجع صحيح البخاري كتاب الاطعمة الباب ٥٢ صحيح مسلم كتاب الاشربة بالرقم ١٣٠ـ ١٣٦ سنن ابى داود كتاب الاطعمة الباب ٤٩ ، سنن الترمذي الباب ١١ ، مجمع الزوائد ٥ : ٢٧ ـ ٢٨.