الجذام (١).
١٢ ـ ومنه ، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبان بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة فقال إن إبراهيم هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكة ليذبحه أتاه إبليس فقال له أعطني نصيبي من هذا الكبش قال وأي نصيب لك وهو قربان لربي وفداء لابني فأوحى الله عز وجل إليه أن له فيه نصيبا وهو الطحال لأنه مجمع الدم وحرم الخصيتان لأنهما موضع للنكاح ومجرى للنطفة فأعطاه إبراهيم الطحال والأنثيين وهما الخصيتان.
قال قلت فكيف حرم النخاع قال لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر.
قال أبان ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها الطحال والأنثيان والنخاع والدم والجلد والعظم والقرن والظلف والغدد والمذاكير وأطلق في الميتة عشرة أشياء الصوف والشعر والريش والبيضة والناب والقرن والظلف والإنفحة والإهاب واللبن وذلك إذا كان قائما في الضرع (٢).
بيان : وحرم الخصيتان الظاهر أن حرم زيد من النساخ وقال في القاموس الإهاب ككتاب الجلد أو ما لم يدبغ انتهى وأقول ذكر الجلد والقرن والظلف في الموضعين إما لبيان أنها ليست محرمة بل مكروهة وسائرها محرمة فإن الكراهة في عرف الحديث أعم من الحرمة والكراهة والمراد في الأول كراهة الأكل وفي الثاني جواز الاستعمال وعلى التقديرين الإهاب محمول على التقية لذهاب أكثر العامة إلى جواز استعماله بعد الدباغة وإن كان من الميتة ويمكن أن يحمل الإهاب على جلد الإنفحة كما ستعرف.
١٤ ـ العلل ، عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد
__________________
(١) علل الشرائع ٢ / ٢٤٨.
(٢) علل الشرائع ٢ / ٢٤٨.