الياء والفرج الحياء ظاهره وباطنه والعلباء بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموحدة فالألف الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب والنخاع مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر ينظم خرز السلسلة في وسطها وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه.
والغدد بضم الغين المعجمة التي في اللحم وتكثر في الشحم وذات الأشاجع وهي أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف وفي الصحاح جعلها الأشاجع بغير مضاف والواحد أشجع وخرزة الدماغ بكسر الدال وهي المخ الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة بقدر الحمصة تقريبا يخالف لونها لونه وهي تميل إلى الغبرة والحدق يعني حبة الحدقة وهو الناظر من العين لا جسم العين كله.
ثم قال الشهيد الثاني ره تحريم هذه الأشياء كلها ذكره الشيخ غير المثانة فزادها ابن إدريس وتبعه جماعة منهم المصنف ومستند الجميع غير واضح لأنه روايات يتلفق من جميعها ذلك بعض رجالها ضعيف وبعضها مجهول والمتيقن منها تحريم ما دل عليه دليل خارج كالدم وفي معناه الطحال وتحريمها ظاهر من الآية وكذا ما استخبث منها كالفرث والفرج والقضيب والأنثيين والمثانة والمرارة والمشيمة وتحريم الباقي يحتاج إلى دليل والأصل يقتضي عدمه والروايات يمكن الاستدلال بها على الكراهة لسهولة خطبها إلا أن يدعى استخباث الجميع.
واحترز بقوله من الذبيحة من نحو السمك والجراد فلا يحرم منه شيء من المذكورات للأصل وشمل ذلك كبير الحيوان المذبوح كالجزور وصغيره كالعصفور ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تميزه لاستلزامه تحريم جميع أو أكثره للاشتباه والأجود اختصاص الحكم بالنعم ونحوها من الحيوان الوحشي دون العصفور وما أشبهه.
وقالا ويكره أكل الكلى بضم الكاف وقصر الألف جمع كلية وكلوة بالضم فيهما والكسر لحن عن ابن السكيت وأذنا القلب والعروق انتهى.
وقال الشهيد ره في شرح الإرشاد لا خلاف في تحريم الدم والطحال والقضيب