٢٠ ـ ومنه ، عن أبيه عن جماعة عن أبي المفضل عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي عن يحيى بن عبد الحميد الحماني عن حجاج بن تميم بن ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله عز وجل « وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ » إلى قوله « تَفْضِيلاً » قال ليس من دابة إلا وهي تأكل بفيها إلا ابن آدم فإنه يأكل بيده (١).
٢١ ـ الخصال ، في الأربعمائة قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى ويربع فإنها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها (٢).
وقال عليهالسلام ليجلس أحدكم على طعامه جلسة العبد وليأكل على الأرض (٣).
٢٢ ـ المحاسن ، عن القاسم بن يحيى عن جده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (٤).
بيان جلسة العبد الجثو على الركبتين وقال بعض علماء العامة بعد بيان كراهة الاتكاء فالمستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى انتهى قوله عليهالسلام وليأكل على الأرض أي حال كونه جالسا على الأرض من غير بساط ووسادة أو حال كون الطعام على الأرض من غير خوان أو هما معا.
٢٣ ـ ومنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي إسماعيل السراج عن خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي قال حدثني أبو لبيد البحراني عن أبي جعفر عليهالسلام أنه أتاه رجل بمكة فقال له يا محمد بن علي أنت الذي تزعم أنه ليس شيء إلا وله حد فقال أبو جعفر نعم أنا أقول ليس شيء مما خلق الله صغيرا وكبيرا إلا وقد جعل الله له حدا إذا جوز به ذلك الحد فقد تعدي حد الله فيه فقال فما حد مائدتك هذه قال تذكر اسم الله حين توضع وتحمد الله حين ترفع وتقم ما تحتها قال :
__________________
(١) أمالي الطوسي ٢ : ١٠٤.
(٢) الخصال : ٦١٩.
(٣) الخصال : ٦٢٢.
(٤) المحاسن : ٤٤٢.