بين الأصحاب في أن البيوض تابعة للحيوان في الحل والحرمة ومع الاشتباه تؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق وتدل عليه أخبار كثيرة.
والمشهور أن بيض السمك المحلل حلال والمحرم حرام ومع الاشتباه يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس وكثير من الأصحاب لم يقيدوا التفصيل بحال الاشتباه بل أطلقوا وابن إدريس أنكر ذلك قال في السرائر قد ذهب أصحابنا إلى أن بيض السمك ما كان منه خشنا فإنه يؤكل ويجتنب الأملس والمنماع ولا دليل على صحة هذا القول من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا خلاف أن جميع ما في بطن السمك طاهر ولو كان ذلك صحيحا لما حلت الصحناة انتهى (١).
وأقول لم أر رواية تدل على هذا الاعتبار والظاهر أن إطباق أكثرهم عليه مستند إلى رواية والتعويل عليه مشكل فما علم أنه مأخوذ من سمك محلل فهو محلل وما علم أنه من محرم فالظاهر تحريمه وأما المشتبه فقد عرفت حكمه مطلقا وأن ظاهر عموم الآيات والأخبار حله فالظاهر هنا الحل أيضا لا سيما إذا كان خشنا والأحوط اجتنابه مطلقا.
قال في المختلف قال شيخنا المفيد ويؤكل من بيض السمك ما كان خشنا ويجتنب منه الأملس والمنماع وقال سلار بيض السمك على ضربين خشن وأملس فالأول حل والثاني حرام وكذا قال ابن حمزة ثم ذكر كلام ابن إدريس فقال والمعتمد الإباحة لعموم قوله تعالى « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ » (٢) ولم يبلغنا في
__________________
مصنفات الابدال ، وفي اللسان : وأنشد لابن أحمر البجلي يصف حية ذكرا :
خلقت لهازمه عزين ورأسه |
|
كالقرص فرطح من طحين شعير |
قال ابن برى : فلطح باللام قال : وكذلك أنشده الآمدي : أقول : راجع القاموس ١ : ٢٤ ، لسان العرب فرطح وفلطح.
(١) السرائر : ٣٦٩.
(٢) المائدة : ١.