ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه فهل يجوز شربه أم لا فأجاب عليهالسلام إذا كان كثيره يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام وإن كان لا يسكر فهو حلال (١).
٤ ـ قرب الإسناد ، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه قال إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره (٢).
كتاب المسائل ، بإسناده عن علي بن جعفر مثله.
٥ ـ الخصال ، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الشطرنج والنرد قال لا تقربهما قلت فالغناء قال لا خير فيه لا تفعلوا قلت فالنبيذ قال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن كل مسكر وكل مسكر حرام قلت فالظروف التي تصنع فيها قال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير قلت وما ذاك قال الدباء القرع والمزفت الدنان والحنتم جرار الأردن والنقير خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها وقيل إن الحنتم الجرار الخضر (٣).
معاني الأخبار ، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن محبوب مثله.
بيان قد مر شرحه وحكمه في كتاب الطهارة.
٦ ـ العلل ، والعيون ، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان قال سمعت الرضا عليهالسلام يقول حرم الله الخمر لما فيها من الفساد ومن تغييرها عقول شاربيها
__________________
(١) الاحتجاج ٢٧٦.
(٢) قرب الإسناد ١٥٦ ، كتاب المسائل ج ١٠ ص ٢٧٤ من البحار.
(٣) الخصال ١ : ١٢٠ ط حجر ، ومثله في معاني الأخبار ٢٢٤.