٢ ـ قرب الإسناد ، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء وأي شيء يكون أطهر من الماء (١).
بيان حمل على ملاقاتهما الميتة بالرطوبة أو على الاستحباب.
٣ ـ قرب الإسناد ، عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهالسلام أن عليا سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليهالسلام إن ذلك الحرام محضا (٢).
٤ ـ ومنه ، عن السندي عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهالسلام قال : لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج ينتفع به للعجين وأذناب الطواويس وأعراف الخيل وأذنابها (٣).
٥ ـ ومنه ، بالسند المتقدم عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهالسلام قال : غسل صوف الميت ذكاته (٤).
٦ ـ المحاسن ، عن السياري عن محمد بن جمهور العمي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أحل من الميتة اثنتا عشرة شيئا الشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس والظلف والبيض والإنفحة والظفر والمخلب والريش (٥).
بيان في القاموس الوبر محركة صوف الإبل والأرانب ونحوهما انتهى وذكر الضرس بعد الناب تعميم بعد التخصيص والظلف هو المشقوق الذي يكون في أرجل الشاة والبقر ونحوهما انتهى ولعل المراد هنا ما يشمل الحافر وكان التخصيص لأن المراد بالميتة ميتة ما يعتاد أكله من الأنعام وليس لها حافر وعدم ذكر العظم كأنه لما يتشبث به من أجزاء الميتة ودسوماتها والمخ الذي فيه وبعد خلوه عنها طاهر.
__________________
(١) قرب الإسناد ٥١.
(٢) قرب الإسناد ٨٤.
(٣) قرب الإسناد ٨٤.
(٤) قرب الإسناد ٩٤.
(٥) المحاسن : ٤٧١ في حديث.