متواترا فكذا إذا نقل آحادا انتهى.
ويرد عليه وجوه من الإيراد الأول حكمه بنجاسة كل مسكر بدون استثناء غير المائع بالأصالة مع أنه مستثنى عنه بالاتفاق والثاني بنجاسة العصير المذكور قبل ذهاب ثلثيه مطلقا مع أنه لا خلاف في طهارة بعض أنواعه قبل ذهاب ثلثيه إذا صار خلا كما سيأتي والثالث حكمه بها بدون اشتراط الاشتداد مع تصريحه به في سائر كتبه والرابع نسبة القول بنجاسة الجميع الداخل فيه العصير المذكور إلى أكثر العلماء الذين عد منهم الشيخ والمرتضى رحمهما الله مع ما ترى من خلو كلامهما الذي نقل عنهما عن ذكر العصير ومع ما مر من تصريح الشهيد رحمهالله مع كمال تتبعه وتبحره الذي لا ريب فيه من تتبع كلامه بعدم وقوفه على قول بالنجاسة إلا ممن عده في جملة العلماء المذكورين الخامس دعواه الإجماع على هذا الحكم المشتمل على نجاسة العصير المذكور بنقل المرتضى والشيخ مع أن ما نقله عن المرتضى إنما هو في خصوص الخمر وما نقله عن الشيخ خال عن ذكر العصير بل عن ذكر عدم الخلاف في غير الخمر.
الثالث لما كان الغليان الموجب للحرمة أو النجاسة على وجهين كونه بغير النار وكونه بالنار ومرجع كل منهما إما إلى صيرورته طلاء أو خلا تكون الاحتمالات العقلية أربعة ولعدم جريان العادة بصيرورته طلاء بغير النار تكون العادية منها ثلاثة.
الأول أن يصير خلا بدون إصابة النار ويعبر عنه بنفسه وإن كان بإمداد حرارة من الهواء أو الشمس الثاني أن يصير طلاء بطبخه على النار الثالث أن يصير خلا بعد أن أصابته النار بإبقائه على حاله مدة ولا خلاف في حلية الأول وطهارته مطلقا ولا في حلية الثاني وطهارته بشرط أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وأما الثالث فصريح ما ذكره الشيخ في النهاية حيث قال والعصير لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل وحد الغليان الذي يحرم ذلك هو أن يصير أسفله أعلاه فإذا غلا حرم شربه وبيعه إلى أن يعود إلى كونه خلا وإذا غلا العصير على النار لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وحد ذلك هو أن تراه قد صار حلوا أو يخضب الإناء ويعلق به أو يذهب من كل درهم