وظهر كذلك انّها لا تختص بالكلام فتشمل فيما لو كتب الانسان ذمّ شخص إلى غيره ، أو ظهر عيبه باشارة العين أو الحاجب أو اليد أو المشي أو نوع تكلّمه أو غيرها من الاشارات والحركات الدالة على اظهار نقص شخص وتقليده.
( الفصل الثالث )
في مستثنيات الغيبة
وهي عشرة ـ كما استثناها العلماء ـ :
أولاً : تظلّم المظلوم حيث يأتي إلى شخص ويظهر ظلم من ظلمه كي يدفع هذا الشخص الظلم عنه ، وجوّزه العلماء بأنّ تظلّم المظلوم وسماع ظلامته جائز ، لكن بشرط أن يكون ذلك الشخص قادراً على دفع الظلم ، وكان هذا غرض المظلوم أيضاً بأن يتظلّم عند من يتوقّع نفعه.
ثانياً : في النهي عن المنكر بأن يعلم الانسان أمراً قبيحاً في شخص فيذكره رجاء أن يتركه ، هذا القسم مشروط بشرائط النهي عن المنكر بأن يقطع بقبح ذلك الفعل أولاً وانّه منكر ، ثم يحتمل التأثير وعدم الخوف من الضرر.
فان لم يعلم بقبح ذلك العمل وإن كان خلافاً ، واحتمل انّ هذا الشخص يعمل هذا العمل برأي مجتهد حيث حلّل هذا العمل فحينئذٍ لا يمكنه ذمّه ، وكذلك لو علم انّ قوله لا يؤثّر ولا يفيد ولا يكون باعثاً على ترك العمل القبيح ، وكذلك لا تجوز الغيبة لو خاف ضرراً في جسمه أو ماله أو في عرضه أو خاف ذلك على أحد المؤمنين والمؤمنات.
وكذلك لا يجوز لو أمكن نصحه في الخلوة وعلم انّه سيقبل نصحه فلا