لقول الله في التيمم
: ( فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ )
(١) واتّفق معي
علىٰ ذلك قوم. وقال آخرون : بل يجب القطع من المرفق ، قال
: وما الدليل علىٰ ذلك ؟ قالوا : لأنّ الله لما قال : (
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ )
(٢) في الغسل
دلّ ذلك علىٰ أن حدّ اليد هو المرفق ، قال : فالتفت إلىٰ محمد بن علي عليهالسلام ، فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر ؟ فقال : قد تكلّم القوم فيه يا أمير المؤمنين ، قال : دعني مما تكلّموا به ، أيّ شيء عندك ؟ قال : اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين. قال :
أقسمت عليك بالله لمّا أخبرت بما عندك فيه ، فقال : أما إذا أقسمت عليَّ بالله إنّي أقول إنّهم أخطأوا فيه السنة ، فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع ، فيترك الكف. قال : وما الحجة في ذلك ؟ قال : قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: السجود علىٰ سبعة أعضاء : الوجه واليدين والركبتين والرجلين (٣).
فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالىٰ : (
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ )
(٤) يعني به هذه
الأعضاء السبعة التي يسجد عليها (
فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا )
وما كان لله لم يقطع ، قال : فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكفّ ، قال ابن أبي دؤاد : قامت قيامتي وتمنيّت أني لم أك ________________ ١)
سورة النساء : ٤ / ٤٣. ٢)
سورة المائدة : ٥ / ٦. ٣)
صحيح البخاري ١ : ٢٨٠ / ٧٧٦ و ٧٧٧ باب السجود علىٰ سبعة أعظم أخرجه عن ابن
عباس. والجامع الصحيح ١ : ٤٤٦ / ٢٣١ (٤٩١) أخرجه عن العباس بن عبدالمطلب. وكذا الأحاديث ٢٢٧ ـ ٢٣٠. وسنن ابن ماجة ١ : ٢٨٢ / ٨٨٤ و ٨٨٥. ٤
و ٥) سورة الجن : ٧٢ / ١٨.