وروى : الفطرة نصف صاع من بر ، وسائره صاعا صاعا ، ولا يجوز أن يدفع ما يلزمه واحد إلى نفسين فان كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه ، وإن ولدلك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا ، ولابأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي الزكاة إلى أن تصلى صلاة العيد ، فان أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان
١٢ ـ شى : عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام وليس عنده غير ابنه جعفر عن زكاة الفطر فقال : يؤدي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والانثى والصغير منهم والكبير صاعا من تمر عن كل إنسان ، أو نصف صاع من حنطة ، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة على الغني والفقير منهم ، وهم جل الناس وأصحاب الاموال أجل الناس (١) قال : وقلت : على الفقير الذي يتصدق عليهم؟ قال : نعم يعطي ما يتصدق به عليه (٢).
١٣ ـ شى : عن سالم بن مكرم الجمال ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله : « وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة » والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله ، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلايعد له فطرة (٣).
١٤ ـ الهداية : قال الصادق عليهالسلام : ادفع زكاة الفطرة عن نفسك ، وعن كل من تعول : من صغيرأو كبير ، وحر وعبد ، وذكرو انثى ، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من بر ، أو صاعا من شعير ، وأفضل ذلك التمر ولا بأس أبن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى أحد ، ولا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين.
ومنه قال الصادق عليهالسلام : لا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي زكاة إلى أن يصلى العبد فان أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة وأفضل
__________________
(١) أقل الناس ظ.
(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٤٢
(٣) المصدرص ٤٣