كل إنسان صاع من طعام
وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : يلزم الرجل أن يؤدي صدقة الفطر عن نفسه وعن عياله الذكر منهم والانثى ، الصغير والكبير ، الحر والعبد ، ويعطيها عنهم وإن كانوا أغنياء
وعنه ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهمالسلام أنه سئل : هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطرة؟ قال : نعم يعطي مما يتصدق به عليه
وعن الحسين بن علي عليهماالسلام أنه قال : زكاة الفطر على كل حاضر وبادي
وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : يؤدي الرجل زكاة الفطر عن عبده اليهودي والنصراني ، وكل من أغلق عليه بابه ، وعن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله ، وتؤدي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها ، وكانوا يعملون في مالها دونه ، وإن لم يكن لهازوج أدت عن نفسها وعن عيالها وعبيدها ومن يلزمها نفقته
وعن الحسن والحسين عليهماالسلام أنهما كانا يؤديان زكاة الفطر عن علي عليهالسلام حتى ماتا ، وكان علي بن الحسين عليهالسلام يؤديها عن الحسين حتى مات ، وكان أبوجعفر عليهالسلام يؤديها عن علي عليهالسلام حتى مات. قال جعفر بن محمد عليهماالسلام : وأنا اوديها عن أبي عليهالسلام
وهذا والله أعلم من التطوع في الصدقة عن الموتى ، لاعلى أنه شئ يلزم
وعن علي عليهالسلام أنه قال : زكاة الفطر صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب
وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : من لم يجد حنطة ولاشعيرا ولا تمرا ولا زبيبا يخرجه من صدقة الفطر فليخرج عوض ذلك من الدراهم
وعن علي عليهالسلام أنه قال : إخراج صدقة الفطر قبل الفطر من السنة (١)
__________________
(١) دعائم الاسلام : ٢٦٦ و ٢٦٧