١١ ـ شى : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل من أصحابنا في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال : يؤدي خمسنا ويطيب له (١).
١٢ ـ شى : عن الطيار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يخرج خمس الغنيمة ثم يقسم أربعة أخماس على من قاتل على ذلك ووليه (٢).
١٣ ـ شى : عن إسحاق بن عمار قال : سمعته يقول : لايعذر عبدا اشترى من الخمس شيئا أن يقول : يارب اشتريته بما لي. حتى يأذن له أهل الخمس (٣).
١٤ ـ شى : عن إبراهيم بن محمد قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام أسأله عما يجب في الضياع فكتب : الخمس بعد المؤنة قال : فناظرت أصحابنا فقالوا : المؤنة بعدما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل فكتبت إليه : إنك قلت : الخمس بعد المؤنة ، وإن أصحابنا اختلفوا في المؤنة فكتب : الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل وعياله (٤).
١٥ ـ شى : عن فيض بن أبي شيبة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن أشد مايكون الناس حالا يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال : يا رب خمسي ، وإن شيعتنا من ذلك في حل (٥).
١٦ ـ م : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ذات يوم لاصحابه : أيكم أدى زكاته اليوم؟ قال علي عليهالسلام : أنا ، فأسر المنافقون في اخريات المجلس بعضهم إلى بعض يقول : وأي مال لعلي حتى يؤدي منه الزكاة؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما يسر هؤلاء المنافقون في اخريات المجلس؟ قال علي عليهالسلام : بلى قد أوصل الله تعالى إلى اذني مقالتهم يقولون : وأي مال لعلي حتى يؤدي زكاته ، كل مال يغنم من يومنا هذا إلى يوم القيامة فلي خمسه بعد وفاتك يا رسول الله ، وحكمي على الذي منه لك
__________________
(١) تفسير العياشى ج ٢ ص ٦٤.
(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٦٢.
(٣ ـ ٤) تفسير العياشى ج ٢ ص ٦٣.
(٥) تفسير العياشى ج ٢ ص ٦٢.