أنه جعل عزوجل سهما لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى؟ لانه لما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله نزه أهل بيته ، لابل حرم عليهم لان الصدقة محرمة على محمد وآله وهي أو ساخ أيدي الناس لا تحل لهم ، لانهم طهروا من كل دنس ووسخ فلما طهرهم الله واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه ، وكره لهم ما كره لنفسه عزوجل فهذه الثامنة (١).
٣ ـ فس : « واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى » وهو الامام « واليتامى والمساكين وابن السبيل » فهم أيتام آل محمد خاصة ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم خاصة ، فمن الغنيمة يخرج الخمس ويقسم على ستة أسهم سهم لله ، وسهم لرسول الله ، وسهم للامام ، فسهم الله وسهم الرسول يرثه الامام ، فيكون للامام ثلاثة أسهم من ستة ، والثلاثة الاسهم لايتام آل الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم ».
وإنما صارت للامام وحده من الخمس ثلاثة أسهم ، لان الله قد ألزمه بما ألزم النبي صلىاللهعليهوآله من تربية الايتام ، ومؤن المسلمين ، وقضاء ديونهم ، وحملهم في الحج والجهاد ، وذلك قول رسول الله لما أنزل الله عليه « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وهوأب لهم. فلما جعله الله أبا المؤمنين ، لزمه ما يلزم الوالد للولد فقال عند ذلك : من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلى ، فلزم الامام مالزم الرسول صلىاللهعليهوآله ، فلذلك صارله من الخمس ثلاثة أسهم (٢).
٤ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء : هل كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغزو بالنساء وكان يقسم لهن شيئا؟ ومن موضع الخمس؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذراري؟
__________________
(١) امالى الصدوق : ٣١٧.
(٢) تفسير القمى : ٢٥٤.