قالوا : قد يكون في كلام العرب ابني رجل واحد ، فيقول أبناؤنا ، وإنما هما ابن واحد.
قال : فقال أبوجعفر عليهالسلام : والله يا أبا الجارود لا عطينكاها من كتاب الله مسمى لصلب رسول الله صلىاللهعليهوآله لايردها إلا كافر ، قال : قلت : جعلت فداك وأين؟ قال : حيث قال الله عزوجل « حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم » إلي أن ينتهي إلى قوله « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » (١) فاسألهم يا أبا الجارود هل حل لرسول الله نكاح حليلتهما؟ فان قالوا : نعم فكذبوا والله وفجروا ، وإن قالوا : لا ، فهما والله ابناه لصلبه ، وما حرمها عليه إلا الصلب (٢).
ج : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (٣).
٤ ـ ج (٤) ن : هاني بن محمد بن محمود ، عن أبيه رفعه إلى موسى بن جعفر عليهالسلام قال : دخلت على الرشيد فقال لي : لم جوز تم للعامة والخاصة أن ينسبوكم إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ويقولون لكم : يا بني رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنتم بنو علي عليهالسلام وإنما ينسب المرء إلى أبيه ، وفاطمة إنما هي وعاء والنبي جدكم من قبل امكم؟
فقلت : يا أمير المؤمنين لو أن النبي صلىاللهعليهوآله نشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه؟ فقال : سبحان الله ولم لا احبيبه بل أفتخر على العرب والعجم وقريش بذلك ، فقلت : لكنه عليهالسلام لا يخطب إلى ولا ازوجه فقال : ولم؟ فقلت : لانه ولدني ولم يلدك فقال : أحسنت يا موسى.
ثم قال : كيف قلتم إنا ذرية النبي صلىاللهعليهوآله والنبي لم يعقب وإنما العقب للذكر لا للانثى أنتم ولد الابنة ، ولا يكون لها عقب؟ فقلت : أسأله (٥) بحق
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٤) تفسير القمى ص ١٩٦ و ١٩٧.
(٣) الاحتجاج : ١٧٦ و ١٧٧.
(٢) الاحتجاج : ٢١٢ و ٢١٣ في حديث طويل.
(٥) في الاحتجاج : أسألك بحق القرابة والقبر ومن فيه الا أعفيتنى ، وما في المتن