ع : علي بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق باسناده ـ ذكره ـ عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (١).
١٠ ـ ع : الحسين بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبدالله الكرخي (٢) عن رجل ذكره قال : بلغني أن بعض أهل المدينة يروي حديثا عن أبي جعفر عليهالسلام فأتيته فسألته عنه فزبرني وحلف لي بأيمان غليظة لايحدث به أحدا ، فقلت : أجل الله (٣) هل سمعه معك أحد غيرك؟ قال : نعم سمعه رجل يقال له : الفضل ، فقصدته حتى إذا صرت إلى منزله استأذنت عليه وسألته عن الحديث فزبرني وفعل بي كما فعل المديني فأخبرته بسفري ، وما فعل بي المديني ، فرق لي وقال : نعم.
سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهالسلام يروي عن أبيه ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا باذنهم لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا باذنه لئلا يحتشمهم فيترك لمكانهم.
ثم قال لي : أين نزلت؟ فأخبرته ، فلما كان من الغد إذا هو قد بكر علي ومعه خادم له على رأسها خوان عليها من ضروب الطعام فقلت : ما هذا رحمك الله فقال : سبحان الله ألم أرولك الحديث بالامس عن أبي جعفر عليه السلا م؟ ثم انصرف (٤).
١١ ـ ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن أحمد بن هلال عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عنه أبيه عليهماالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لاتصوم تطوعا إلا باذنه وأمره ومن
__________________
(١) علل الشرائع ج ٢ ص ٧١.
(٢) الكوفى خ ل.
(٣) زبره : منعه وانتهره بشدة ، وأجل بمعنى نعم عند التصديق ، و « الله » بالكسر مقسم عليه بحذف حرف القسم أى لابأس عليك اذا أنت حلفت بالايمان الغليظة أن لاتحدث به احدا فاقسمك بالله هل سمعه معك أحد غيرك فترشدنى اليه حتى أسمع الحديث منه.
(٤) علل الشرايع ج ٢ ص ٧٢.