يبتلعه ، ولابأس بشم الطيب إلا أن يكون مسحوقا فانه يصعد إلى الدماغ ولا بأس بالسواك للصائم والمضمضة والاستنشاق إذا لم يبلع ولا يدخل الماء في حلقه ولابأس بالكحل إذا لم يكن مسكا وقد روي رخصة المسك فانه يخرج على عكدة لسانه ، ولا يجوز للصائم أن يقطر في اذنه شيئا ولايسعط ولا يحتقن والمرأة لاتجلس في الماء فانها تحمل الماء بقبلها ، ولابأس بالرجل أن يستنقع فيه مالم يرتمس فيه والرعاف والقلس (١) والقئ لاينقض الصوم إلا أن يتقيأ متعمدا.
٢٠ ـ سر : موسى بن بكر قال : سئل الصادق عليهالسلام عن السواك فقال : إني أستاك بالماء وأنا صائم (٢).
٢١ ـ مكا : عن طب الائمة ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء ، فأما في شهر رمضان فلا يغرر بنفسه (٣) ولا يخرج الدم إلا أن يتبيغ به فأما نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل (٤).
٢٢ ـ مكا : قال النبي صلىاللهعليهوآله : إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ، ولا تستاكوا بالعشي ، فانه ليس من صائم يبس شفتاه بالعشي إلا كان نورا بين عينيه يوم القيامة (٥).
وقال أبوجعفر عليهالسلام : لا بأس أن يستاك الصائم في شهر رمضان أي النهار شآء (٦).
٢٣ ـ ين : زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في رمضان ، قال : أفطر وعليه قضاؤه ، فقلت : ما كذبته الذي أفطر؟ قال : يكذب على الله و على رسوله.
__________________
(١) القلس خروج الطعام والشراب من البطن إلى الفم ، سواء ألقاه أم أعاده واذا غلب عليه فهو قيئ.
(٢) السرائر : ٢٦٤.
(٣) غرر بنفسه وماله تغريرا وتغرة : عرضها للهلكة.
(٤) مكارم الاخلاق ص ٨١.
(٥) مكارم الاخلاق ص ٥٢.
(٦) مكارم الاخلام ص ٥٣.